الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثاني
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الشُّرُوطِ .
وَهِيَ ثَلَاثَةٌ :
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ : تُقَدَّمَ الْأُولَى مِنْهُمَا وَيَنْوِي الْجَمْعَ فِيهِمَا وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ الثَّانِيَةِ ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ ، وَفِي الْكِتَابِ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ بَعْدَهُمْ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيُصَلِّيهِمَا مَعَهُمْ . قَالَ سَنَدٌ : قَالَ مَالِكٌ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهُمْ لِفَضِيلَةِ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَلِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَغْرِبِ لِوُقُوعِهَا فِي وَقْتِهَا ، وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْعِشَاءِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ لَا تُشْتَرَطُ فِي الْأُولَى ; خِلَافًا لِ ( ش ) ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْجَوَاهِرِ .
الشَّرْطُ الثَّانِي : قَالَ سَنَدٌ : الْجَمَاعَةُ فَلَا يَجْمَعُ الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِ ( ش ) ; لِأَنَّ الْجَمْعَ إِنَّمَا شُرِعَ لِمَشَقَّةِ الِاجْتِمَاعِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَيَجْمَعُ قَرِيبُ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْمُعْتَكِفُ فِيهِ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ : وَفِي الْجَوَاهِرِ وَفِي جَمْعِ الشَّيْخِ الضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ بِالْمَسْمَعِ خِلَافٌ .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ فِي الْجَوَاهِرِ : الْمُوَالَاةُ : فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَمَهْمَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي جَمْعِ السَّفَرِ فِي إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ ، بَطَلَ 377 الْجَمْعُ ، وَبَعْدَهُمَا لَا يَضُرُّ ، وَلَوِ انْقَطَعَ الْمَطَرُ قَبْلَ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا جَازَ التَّمَادِي عَلَى الْجَمْعِ ، أَوْ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُهُ .
وَهِيَ ثَلَاثَةٌ :
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ : تُقَدَّمَ الْأُولَى مِنْهُمَا وَيَنْوِي الْجَمْعَ فِيهِمَا وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ الثَّانِيَةِ ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ ، وَفِي الْكِتَابِ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ بَعْدَهُمْ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيُصَلِّيهِمَا مَعَهُمْ . قَالَ سَنَدٌ : قَالَ مَالِكٌ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهُمْ لِفَضِيلَةِ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَلِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَغْرِبِ لِوُقُوعِهَا فِي وَقْتِهَا ، وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْعِشَاءِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ لَا تُشْتَرَطُ فِي الْأُولَى ; خِلَافًا لِ ( ش ) ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْجَوَاهِرِ .
الشَّرْطُ الثَّانِي : قَالَ سَنَدٌ : الْجَمَاعَةُ فَلَا يَجْمَعُ الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِ ( ش ) ; لِأَنَّ الْجَمْعَ إِنَّمَا شُرِعَ لِمَشَقَّةِ الِاجْتِمَاعِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَيَجْمَعُ قَرِيبُ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْمُعْتَكِفُ فِيهِ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ : وَفِي الْجَوَاهِرِ وَفِي جَمْعِ الشَّيْخِ الضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ بِالْمَسْمَعِ خِلَافٌ .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ فِي الْجَوَاهِرِ : الْمُوَالَاةُ : فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَمَهْمَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي جَمْعِ السَّفَرِ فِي إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ ، بَطَلَ 377 الْجَمْعُ ، وَبَعْدَهُمَا لَا يَضُرُّ ، وَلَوِ انْقَطَعَ الْمَطَرُ قَبْلَ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا جَازَ التَّمَادِي عَلَى الْجَمْعِ ، أَوْ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُهُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith