الذخيرة
الذخيرة · الجزء الثاني
544 الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي مُبْطِلَاتِهِ
وَهِيَ سِتَّةٌ :
الْأَوَّلُ : مُبَاشَرَةُ النِّسَاءِ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا جَامَعَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَوْ مُتَعَمِّدًا فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَيَبْتَدِئُهُ ، وَقَالَهُ ( ح ) وَابْنُ حَنْبَلٍ ، وَخَالَفَ ( ش ) فِي الْوَطْءِ سَاهِيًا ; لِأَنَّهُ عَلَى أَصْلِهِ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ . لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) . فَنَهَى عَنْ مُطْلَقِ الْمُبَاشَرَةِ فَيَعُمُّ ، قَالَ سَنَدٌ : إِنْ وَقَعَ اللَّمْسُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ . وَلَوْ مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ فَبَاشَرَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَخَرَجَتْ فَوَطِئَهَا زَوْجُهَا - قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِيهِمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مُبِيحٌ لِلْمُبَاشَرَةِ ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : وَلَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً كَمَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ مَعَ الْإِكْرَاهِ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي حَوَائِجِهَا وَتَصْنَعَ مَا أَرَادَتْ إِلَّا الْمُبَاشَرَةَ - لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لِلِاشْتِغَالِ بِالْمَسْجِدِ وَقَدْ فَاتَتْ ، وَمَنَعَهَا سَحْنُونٌ لِبَقَاءِ حُرْمَةِ الِاعْتِكَافِ .
وَفِي الْكِتَابِ : تَأْكُلُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَتُحَدِّثُهُ وَتُصْلِحُ شَأْنَهُ مَا لَمْ يَلْتَذَّ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا .
وَفِي الْجَوَاهِرِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ : الرِّدَّةُ وَالسُّكْرُ قَارَنَا الِابْتِدَاءَ أَوْ طَرِيَا ، وَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ .
الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ : الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ يُوجِبَانِ الْبِنَاءَ دُونَ الِاسْتِئْنَافِ ، وَقَالَ 545 سَنَدٌ : إِنْ كَانَ فِي عَقْلِهِ عِنْدَ الْفَجْرِ أَوْ أَكْثَرِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ .
السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ : الْكَبِيرَةُ مُبْطِلَةٌ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَإِنْ صَحَّ الصَّوْمُ ، كَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ - قَالَهُ فِي الْكِتَابِ ; لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ غَايَةُ التَّبَتُّلِ لِلْعِبَادَةِ فَتُنَافِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، كَمَا قُلْنَا أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ وَالتَّذَلُّلُ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَتَبْطُلُ بِالتَّكَبُّرِ الْمُنَافِي لَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، قَالَ سَنَدٌ : وَسَوَاءً سَكِرَ أَمْ لَا ، وَلَوْ شَرِبَ لَبَنًا أَوْ دَوَاءً مُخَدِّرًا فَسَكِرَ كَذَلِكَ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْخَمْرِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ الْعِصْيَانِ ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : وَرَأَى الْمَغَارِبَةُ أَنَّ الْكَبَائِرَ لَا تُبْطِلُهُ قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ خِلَافًا لِلْبَغْدَادِيِّينَ .
وَهِيَ سِتَّةٌ :
الْأَوَّلُ : مُبَاشَرَةُ النِّسَاءِ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا جَامَعَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَوْ مُتَعَمِّدًا فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَيَبْتَدِئُهُ ، وَقَالَهُ ( ح ) وَابْنُ حَنْبَلٍ ، وَخَالَفَ ( ش ) فِي الْوَطْءِ سَاهِيًا ; لِأَنَّهُ عَلَى أَصْلِهِ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ . لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) . فَنَهَى عَنْ مُطْلَقِ الْمُبَاشَرَةِ فَيَعُمُّ ، قَالَ سَنَدٌ : إِنْ وَقَعَ اللَّمْسُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ . وَلَوْ مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ فَبَاشَرَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَخَرَجَتْ فَوَطِئَهَا زَوْجُهَا - قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِيهِمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مُبِيحٌ لِلْمُبَاشَرَةِ ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : وَلَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً كَمَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ مَعَ الْإِكْرَاهِ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي حَوَائِجِهَا وَتَصْنَعَ مَا أَرَادَتْ إِلَّا الْمُبَاشَرَةَ - لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لِلِاشْتِغَالِ بِالْمَسْجِدِ وَقَدْ فَاتَتْ ، وَمَنَعَهَا سَحْنُونٌ لِبَقَاءِ حُرْمَةِ الِاعْتِكَافِ .
وَفِي الْكِتَابِ : تَأْكُلُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَتُحَدِّثُهُ وَتُصْلِحُ شَأْنَهُ مَا لَمْ يَلْتَذَّ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا .
وَفِي الْجَوَاهِرِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ : الرِّدَّةُ وَالسُّكْرُ قَارَنَا الِابْتِدَاءَ أَوْ طَرِيَا ، وَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ .
الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ : الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ يُوجِبَانِ الْبِنَاءَ دُونَ الِاسْتِئْنَافِ ، وَقَالَ 545 سَنَدٌ : إِنْ كَانَ فِي عَقْلِهِ عِنْدَ الْفَجْرِ أَوْ أَكْثَرِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ .
السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ : الْكَبِيرَةُ مُبْطِلَةٌ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَإِنْ صَحَّ الصَّوْمُ ، كَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ - قَالَهُ فِي الْكِتَابِ ; لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ غَايَةُ التَّبَتُّلِ لِلْعِبَادَةِ فَتُنَافِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، كَمَا قُلْنَا أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ وَالتَّذَلُّلُ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَتَبْطُلُ بِالتَّكَبُّرِ الْمُنَافِي لَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، قَالَ سَنَدٌ : وَسَوَاءً سَكِرَ أَمْ لَا ، وَلَوْ شَرِبَ لَبَنًا أَوْ دَوَاءً مُخَدِّرًا فَسَكِرَ كَذَلِكَ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْخَمْرِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ الْعِصْيَانِ ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : وَرَأَى الْمَغَارِبَةُ أَنَّ الْكَبَائِرَ لَا تُبْطِلُهُ قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ خِلَافًا لِلْبَغْدَادِيِّينَ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith