الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
الْمَدْرَكُ الْحَادِي عَشَرَ : مَا يُعَدُّ عُذْرًا ، وَهُوَ الْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْلُ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : الْحَالِفُ : لَا يَفْعَلُ شَيْئًا يَحْنَثُ بِوُجُودِ الْفِعْلِ مِنْهُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا ، وَلَا يَحْنَثُ مُكْرَهًا ، وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ عَلَى الْإِكْرَاهِ عَلَى الْيَمِينِ ، وَخَالَفَنَا ( ح ) فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْفِعْلِ ، وَوَافَقَنَا فِي النِّسْيَانِ ، وَالْجَهْلِ ، وَخَالَفَنَا ( ش ) فِي النِّسْيَانِ ، وَالْجَهْلِ .
( تَمْهِيدٌ ) : اللَّفْظُ لُغَةً لَا يَخْتَصُّ بِحَالَةٍ ، فَقَدْ دَلَّتِ الْعَادَةُ عَلَى أَنَّ النَّاسَ يَسْتَنُّونَ هَذِهِ الْحَالَةَ حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا فَعَلْتُ كَذَا : مَا لَمْ أَنْسَ أَوْ أُكْرَهْ أَوْ أَجْهَلْ ، وَلَا يَقْصِدُونَ ذَلِكَ ، فَنَحْنُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا قَصْدُهُمْ ، فَاعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ ، وَاسْتَثْنَيْنَا الْإِكْرَاهَ لِلْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ ) أَيْ فِي إِكْرَاهٍ ، وَإِذَا تَمَهَّدَ عُذْرًا فِي الطَّلَاقِ تَمَهَّدَ فِي غَيْرِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْإِيثَارِ لِلْفِعْلِ ، وَ ( ش ) يَرَى أَنَّ هَذِهِ الْحَالَاتِ مُسْتَثْنَيَاتٌ فِي عُرْفِ النَّاسِ ، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : الْحَالِفُ لَا مَالَ عِنْدَهُ ، وَوَرِثَ مَالًا لَا يَعْلَمُ بِهِ حَانِثٌ ، وَالْحَالِفُ لَا يَدْخُلُ دَارًا لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا مُكْرَهًا ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَلَوْ هَجَمَتْ بِهِ دَابَّتُهُ كُرْهًا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَكْرَهَهَا غَيْرُهُ عَلَى الدُّخُولِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَأَمَّا بِإِكْرَاهِهِ هُوَ ، فَقَالَ سَحْنُونٌ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رِضًا بِالْحِنْثِ ، فَيَحْنَثَ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُعْتَبَرُ يَمِينُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَقٍّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْأَئِمَّةُ : وَالْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ لِنَجَاةِ غَيْرِهِ مِنَ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ . قَالَهُ مُحَمَّدٌ خِلَافًا لِأَشْهَبَ ، وَالْحَالِفُ : لَيْسَ لَهُ مَالٌ . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ تُصُدِّقْ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَمْ يَقْبَلْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قَبِلَ حَنِثَ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ نَظَرًا لِتَأْخِيرِ 55 كَمَالِ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ . قَالَ صَاحِبُ ( تَهْذِيبِ الطَّالِبِ ) : الْحَالِفُ لَيَرْكَبَنَّ الدَّابَّةَ فَتُسْرَقُ ، يَحْنَثُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ مُمْكِنٌ ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ السَّارِقُ ، فَإِنْ مَاتَتْ بَرَّ لِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ . وَمَنْعُ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَحِقِّ كَالسَّارِقِ . وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ ، فَكَاتَبَهُ ، أَوْ لَيَبِيعَهَا ، فَوَجَدَهَا حَامِلًا ; لِأَنَّ الْمَانِعَ شَرْعِيٌّ وَالْفِعْلَ مُمْكِنٌ ، وَخَالَفَهُ سَحْنُونٌ . وَالْحَالِفُ : لَيَطَأَنَّهَا ، فَوَجَدَهَا حَائِضًا قِيلَ : يَحْنَثُ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : إِنْ وَطِئَ بَرَّ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَبَرُّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَهَا صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ ، وَقَالَ أَصْبَغُ : إِذَا نَذَرَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، فَصَادَفَ يَوْمَ الصِّيَامِ مَرَضٌ . أَفْطَرَتْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَشْهَبُ : الْحَالِفُ : لَيَصُومَنَّ رَمَضَانَ وَشَوَّالَ ، إِنْ صَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ بَرَّ ، وَإِلَّا فَلَا .
قَاعِدَةٌ : الْمَانِعُ مَتَى كَانَ عَقْلِيًّا اعْتُبِرَ ؛ قَوْلًا وَاحِدًا ، أَوْ عَادِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا ، فَقَوْلَانِ ، وَالْمَدْرَكُ أَنَّ قَوْلَ الْحَالِفِ : لَأَفْعَلَنَّ هَلْ يَعُمُّ الْأَحْوَالَ ، أَوْ يُخَصَّصُ بِحَالَةِ التَّمَكُّنِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ لِلْعُقَلَاءِ ، فَلَا يَحْنَثُ ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتَعَذِّرِ عَقْلًا وَغَيْرِهِ مُحَافَظَةً عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ ؟ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : الْمَشْهُورُ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْغَيْرِ كَالْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ ، وَفِي الْإِكْرَاهِ قَوْلَانِ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ تَحْنِيثُ النَّاسِي ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ مُحَقِّقِي الْأَشْيَاخِ : عَدَمُ تَحْنِيثِهِ ، وَرَامُوا تَخْرِيجَهُ مِمَّا فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ فِي الْحَالِفِ بِالطَّلَاقِ لَيَصُومَنَّ يَوْمًا سَمَّاهُ ، فَأَفْطَرَهُ نَاسِيًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ : وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْقَضَاءِ دُونَ الْحِنْثِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُفْطِرِ فِي النُّذُورِ ، وَفِيمَنْ حَلَفَ لَا يُبَايِعُ إِنْسَانًا ، فَبَايَعَ مَنْ هُوَ مِنْ سَبَبِهِ ، أَوْ مِمَّنِ اشْتَرَاهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ، لَا حِنْثَ عَلَيْهِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مُرَاعَاةِ ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، فَلَا يَحْنَثُ بِمُبَايَعَةِ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ النِّسْيَانَ عُذْرٌ .
( تَمْهِيدٌ ) : اللَّفْظُ لُغَةً لَا يَخْتَصُّ بِحَالَةٍ ، فَقَدْ دَلَّتِ الْعَادَةُ عَلَى أَنَّ النَّاسَ يَسْتَنُّونَ هَذِهِ الْحَالَةَ حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا فَعَلْتُ كَذَا : مَا لَمْ أَنْسَ أَوْ أُكْرَهْ أَوْ أَجْهَلْ ، وَلَا يَقْصِدُونَ ذَلِكَ ، فَنَحْنُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا قَصْدُهُمْ ، فَاعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ ، وَاسْتَثْنَيْنَا الْإِكْرَاهَ لِلْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ ) أَيْ فِي إِكْرَاهٍ ، وَإِذَا تَمَهَّدَ عُذْرًا فِي الطَّلَاقِ تَمَهَّدَ فِي غَيْرِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْإِيثَارِ لِلْفِعْلِ ، وَ ( ش ) يَرَى أَنَّ هَذِهِ الْحَالَاتِ مُسْتَثْنَيَاتٌ فِي عُرْفِ النَّاسِ ، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : الْحَالِفُ لَا مَالَ عِنْدَهُ ، وَوَرِثَ مَالًا لَا يَعْلَمُ بِهِ حَانِثٌ ، وَالْحَالِفُ لَا يَدْخُلُ دَارًا لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا مُكْرَهًا ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَلَوْ هَجَمَتْ بِهِ دَابَّتُهُ كُرْهًا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَكْرَهَهَا غَيْرُهُ عَلَى الدُّخُولِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَأَمَّا بِإِكْرَاهِهِ هُوَ ، فَقَالَ سَحْنُونٌ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رِضًا بِالْحِنْثِ ، فَيَحْنَثَ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُعْتَبَرُ يَمِينُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَقٍّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْأَئِمَّةُ : وَالْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ لِنَجَاةِ غَيْرِهِ مِنَ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ . قَالَهُ مُحَمَّدٌ خِلَافًا لِأَشْهَبَ ، وَالْحَالِفُ : لَيْسَ لَهُ مَالٌ . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ تُصُدِّقْ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَمْ يَقْبَلْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قَبِلَ حَنِثَ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ نَظَرًا لِتَأْخِيرِ 55 كَمَالِ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ . قَالَ صَاحِبُ ( تَهْذِيبِ الطَّالِبِ ) : الْحَالِفُ لَيَرْكَبَنَّ الدَّابَّةَ فَتُسْرَقُ ، يَحْنَثُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ مُمْكِنٌ ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ السَّارِقُ ، فَإِنْ مَاتَتْ بَرَّ لِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ . وَمَنْعُ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَحِقِّ كَالسَّارِقِ . وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ ، فَكَاتَبَهُ ، أَوْ لَيَبِيعَهَا ، فَوَجَدَهَا حَامِلًا ; لِأَنَّ الْمَانِعَ شَرْعِيٌّ وَالْفِعْلَ مُمْكِنٌ ، وَخَالَفَهُ سَحْنُونٌ . وَالْحَالِفُ : لَيَطَأَنَّهَا ، فَوَجَدَهَا حَائِضًا قِيلَ : يَحْنَثُ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : إِنْ وَطِئَ بَرَّ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَبَرُّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَهَا صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ ، وَقَالَ أَصْبَغُ : إِذَا نَذَرَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، فَصَادَفَ يَوْمَ الصِّيَامِ مَرَضٌ . أَفْطَرَتْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَشْهَبُ : الْحَالِفُ : لَيَصُومَنَّ رَمَضَانَ وَشَوَّالَ ، إِنْ صَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ بَرَّ ، وَإِلَّا فَلَا .
قَاعِدَةٌ : الْمَانِعُ مَتَى كَانَ عَقْلِيًّا اعْتُبِرَ ؛ قَوْلًا وَاحِدًا ، أَوْ عَادِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا ، فَقَوْلَانِ ، وَالْمَدْرَكُ أَنَّ قَوْلَ الْحَالِفِ : لَأَفْعَلَنَّ هَلْ يَعُمُّ الْأَحْوَالَ ، أَوْ يُخَصَّصُ بِحَالَةِ التَّمَكُّنِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ لِلْعُقَلَاءِ ، فَلَا يَحْنَثُ ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتَعَذِّرِ عَقْلًا وَغَيْرِهِ مُحَافَظَةً عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ ؟ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : الْمَشْهُورُ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْغَيْرِ كَالْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ ، وَفِي الْإِكْرَاهِ قَوْلَانِ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ تَحْنِيثُ النَّاسِي ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ مُحَقِّقِي الْأَشْيَاخِ : عَدَمُ تَحْنِيثِهِ ، وَرَامُوا تَخْرِيجَهُ مِمَّا فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ فِي الْحَالِفِ بِالطَّلَاقِ لَيَصُومَنَّ يَوْمًا سَمَّاهُ ، فَأَفْطَرَهُ نَاسِيًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ : وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْقَضَاءِ دُونَ الْحِنْثِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُفْطِرِ فِي النُّذُورِ ، وَفِيمَنْ حَلَفَ لَا يُبَايِعُ إِنْسَانًا ، فَبَايَعَ مَنْ هُوَ مِنْ سَبَبِهِ ، أَوْ مِمَّنِ اشْتَرَاهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ، لَا حِنْثَ عَلَيْهِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مُرَاعَاةِ ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، فَلَا يَحْنَثُ بِمُبَايَعَةِ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ النِّسْيَانَ عُذْرٌ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith