الذخيرة
الذخيرة
الْفَصْلُ الثَّانِي : الْمُرْضِعُ . فِي الْكِتَابِ : لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إِلَّا بِنَحْوِ الشَّهْرَيْنِ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَوْلَيْنِ ، وَقَالَهُ ( ش ) .
وَقَالَ ( ح ) ثَلَاثُونَ شَهْرًا لَنَا ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَلِأَنَّهُ مِنَ الْحَاجَةِ غَالِبًا ، وَفِي التِّرْمِذِيِّ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) ، قَالَ : وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَإِنِ انْفَصَلَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَاسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ رَضَاعُهُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْيَسِيرِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : قَالَ مَالِكٌ : يُحَرِّمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِالْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ ، وَقَالَ أَيْضًا مِثْلَ نُقْصَانِ الشُّهُورِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَحْنُونٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُ بَعْدَهَا بِشَهْرٍ ، وَرُوِيَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
وَقَالَ ( ح ) ثَلَاثُونَ شَهْرًا لَنَا ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَلِأَنَّهُ مِنَ الْحَاجَةِ غَالِبًا ، وَفِي التِّرْمِذِيِّ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) ، قَالَ : وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَإِنِ انْفَصَلَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَاسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ رَضَاعُهُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْيَسِيرِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : قَالَ مَالِكٌ : يُحَرِّمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِالْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ ، وَقَالَ أَيْضًا مِثْلَ نُقْصَانِ الشُّهُورِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَحْنُونٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُ بَعْدَهَا بِشَهْرٍ ، وَرُوِيَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث