الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
الْبَحْثُ الْخَامِسُ : فِي صِفَاتِ اللِّعَانِ ، وَالنَّظَرِ فِي : لَفْظِهِ ، وَتَغْلِيظِهِ ، وَسُنَّتِهِ .
فَلَفْظُهُ فِي الْجَوَاهِرِ : يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يُبَدَّلُ بِالْحَلِفِ ، وَلَا لَفْظِ الْغَضَبِ بِاللَّعْنِ اتِّبَاعًا لِلْآيَةِ ، وَيَجِبُ تَأْخِيرُ اللَّعْنِ ، وَتَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ الْإِشَارَةُ ، وَالْكِتَابَةُ مِنَ الْأَخْرَسِ ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ انْطِلَاقِ لِسَانِهِ : لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، وَلَوِ اعْتَقَدَ لِسَانُ النَّاطِقِ وَهُوَ مَرْجُوُّ الْبُرْءِ انْتُظِرَ .
التَّغْلِيظُ بِالزَّمَانِ ، فِي الْجَوَاهِرِ : يَلْتَعِنَانِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : أَيَّ سَاعَةٍ يَرَى الْإِمَامُ ، وَإِثْرَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ : كَانَ اللِّعَانُ عِنْدَنَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً بَلْ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ الْإِمَامُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَا يَكُونُ مَقْطَعُ حَقٍّ إِلَّا بِإِثْرِ صَلَاةٍ فَجَعَلَهُ شَرْطًا كَالْمَكَانِ .
وَأَمَّا الْمَكَانُ فَفِي الْكِتَابِ : يَلْتَعِنُ الْمُسْلِمُ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْإِمَامِ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ فِي كَنِيسَتِهَا حَيْثُ تُعَظِّمُ وَتَحْلِفُ بِاللَّهِ ، وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ فِي 305 الْحُضُورِ مَعَهَا ، وَلَا تَدْخُلُ هِيَ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ لِجَنَابَتِهَا ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : يَبْعَثُ الْإِمَامُ لِلْمَرِيضِ عُدُولًا ، وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إِلَّا فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، وَالتَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ وَاجِبٌ ، وَبِالزَّمَانِ مُسْتَحَبٌّ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ : الْوُجُوبُ .
وَأَمَّا الْجَمْعُ : فَفِي الْجَوَاهِرِ : يَحْضُرُ أَرْبَعَةٌ فَأَكْثَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الزِّنَا : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) ( النُّورِ : 2 ) .
فَيَحْضُرُونَ هَاهُنَا بِجَامِعِ التَّغْلِيظِ ، وَلِأَنَّ قَطْعَ الْأَنْسَابِ وَفَسَادَ الْأَعْرَاضِ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَيُغَلَّظُ فِي سَبَبِهِ .
وَأَمَّا سُنَّتُهُ فَتَخْوِيفُهُمَا ، فِي الْجَوَاهِرِ : يُقَالُ لِلرَّجُلِ تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تُحَدَّ وَيَسْقُطْ عَنْكَ الْمَأْثَمُ ، وَلِلْمَرْأَةِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ : اتَّقِ اللَّهَ فَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِلْعَذَابِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي مُسْلِمٍ عِنْدَ الْخَامِسَةِ : ( أَقِيمُوهَا . فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّهَا الْمُوجِبَةُ ) .
وَفِي الِاسْتِذْكَارِ لَيْسَ لِلزَّوْجِ إِيقَاعُ اللِّعَانِ بِنَفْسِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِجْمَاعًا .
تَفْرِيعٌ ، فِي الْكِتَابِ : يُبْدَأُ بِالزَّوْجِ ; لِأَنَّ لِعَانَهُ سَبَبٌ عَنْ قَذْفِهِ ، فَيَدْرَأُ عَنْ نَفْسِهِ الْحَدَّ ، وَسَبَبٌ لِلِعَانِهَا ; لِأَنَّهُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ مِثْلَ الْبَيِّنَةِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ لِعَانِهُ : ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ) ( النُّورِ : 8 ) ( فَدَلَّ عَلَى تَوَجُّهِ الْعَذَابِ عَلَيْهَا ) ، وَهُوَ الْحَدُّ ، فَتَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَيَقُولُ فِي الرُّؤْيَةِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي ، وَفِي نَفْيِ الْحَمْلِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ 306 لَزَنَتْ ; لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ مُطَابَقَةُ الْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ لِلدَّعْوَى ، وَفِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ فِي الرُّؤْيَةِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا رَآنِي أَزْنِي ; لِأَنَّهَا مُكَذِّبَةٌ لَهُ فَتُعَيِّنُ دَعْوَاهُ فِي لَفْظِهَا ، وَفِي الْحَمْلِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا زَنَيْتُ ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَفِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : زَادَ أَصْبَغُ فِي حَلِفِ الرُّؤْيَةِ : تَزْنِي كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَفِي حَلِفِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ : وَإِنَّهُ لَمِنْهُ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَلَزَنَتْ ; لِنَفْيِ احْتِمَالِ الْغَصْبِ ، قَالَ أَصْبَغُ : وَإِنْ بَدَّلَ مَكَانَ : إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ : إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا ، أَجْزَأَ ، وَالْمَرْأَةُ فِي الْخَامِسَةِ : مَكَانَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ : إِنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، أَجْزَأَهَا ; لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى لَكِنَّ لَفْظَ الْقُرْآنِ أَوْلَى ، وَقَالَ ( ح ) : يُخَاطِبُهَا فَيَقُولُ : فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ ، وَتَقُولُ هِيَ : فِيمَا رَمَيْتَنِي بِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ لَا يُعَادُ اللِّعَانُ ; لِأَنَّ دَلَالَةَ الْأَيْمَانِ عَلَى الصِّدْقِ لَا تَخْتَلِفُ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : يُعَادُ حَتَّى يَكُونَ بَعْدَ سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ لِعَانُ الزَّوْجِ ، وَتَقَدُّمُ الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ يُبْطِلُهُ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : يُوجِبُ النُّكُولُ حَدَّ الْقَذْفِ عَلَيْهِ ، وَالرَّجْمِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَلَا تُؤَخَّرُ إِلَّا فِي الْحَمْلِ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ ( ح ) : يُحْبَسُ النَّاكِلُ مِنْهُمَا أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ ; لِأَنَّ ضَعْفَ اللِّعَانِ سَبَبٌ يَدْرَأُ الْحَدَّ . لَنَا : 307 أَنَّ قَذْفَ الزَّوْجَةِ لَا يُوجِبُ غَيْرَ اللِّعَانِ ، وَجَوَابُهُ : أَنَّ أَصْلَ الْقَذْفِ الْحَدُّ حَتَّى يُخْلَصَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ .
فَرْعٌ
إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ كَمَالِ لِعَانِهَا فَفِي الْكِتَابِ : وَرِثَهَا ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْتِعَانِهِ ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ اللِّعَانِ ، وَرِثَتْهُ ، وَرُجِمَتْ ، وَإِلَّا فَلَا ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَجَبَ اللِّعَانُ فَمَاتَتْ قَبْلَ لِعَانِهِ لَا لِعَانَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ لِعَانِهُ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا لِعَدَمِ السَّبَبِ ، وَإِذَا الْتَعَنَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِوَفَاتِهِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : تَرِثُهُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ لِتَأْخِيرِ الْبَيْنُونَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنِ الْتَعَنَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَعُرِضَ اللِّعَانُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا مِيرَاثَ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا وَرِثَهَا وَحُدَّ ، وَإِنْ كَانَتِ الْتَعَنَتْ لَمْ أُعِدْ لَعَانَهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : أُعِيدُهُ لِتَقْدِيمِ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الْحُقُوقِ .
فَلَفْظُهُ فِي الْجَوَاهِرِ : يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يُبَدَّلُ بِالْحَلِفِ ، وَلَا لَفْظِ الْغَضَبِ بِاللَّعْنِ اتِّبَاعًا لِلْآيَةِ ، وَيَجِبُ تَأْخِيرُ اللَّعْنِ ، وَتَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ الْإِشَارَةُ ، وَالْكِتَابَةُ مِنَ الْأَخْرَسِ ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ انْطِلَاقِ لِسَانِهِ : لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، وَلَوِ اعْتَقَدَ لِسَانُ النَّاطِقِ وَهُوَ مَرْجُوُّ الْبُرْءِ انْتُظِرَ .
التَّغْلِيظُ بِالزَّمَانِ ، فِي الْجَوَاهِرِ : يَلْتَعِنَانِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : أَيَّ سَاعَةٍ يَرَى الْإِمَامُ ، وَإِثْرَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ : كَانَ اللِّعَانُ عِنْدَنَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً بَلْ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ الْإِمَامُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَا يَكُونُ مَقْطَعُ حَقٍّ إِلَّا بِإِثْرِ صَلَاةٍ فَجَعَلَهُ شَرْطًا كَالْمَكَانِ .
وَأَمَّا الْمَكَانُ فَفِي الْكِتَابِ : يَلْتَعِنُ الْمُسْلِمُ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْإِمَامِ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ فِي كَنِيسَتِهَا حَيْثُ تُعَظِّمُ وَتَحْلِفُ بِاللَّهِ ، وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ فِي 305 الْحُضُورِ مَعَهَا ، وَلَا تَدْخُلُ هِيَ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ لِجَنَابَتِهَا ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : يَبْعَثُ الْإِمَامُ لِلْمَرِيضِ عُدُولًا ، وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إِلَّا فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، وَالتَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ وَاجِبٌ ، وَبِالزَّمَانِ مُسْتَحَبٌّ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ : الْوُجُوبُ .
وَأَمَّا الْجَمْعُ : فَفِي الْجَوَاهِرِ : يَحْضُرُ أَرْبَعَةٌ فَأَكْثَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الزِّنَا : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) ( النُّورِ : 2 ) .
فَيَحْضُرُونَ هَاهُنَا بِجَامِعِ التَّغْلِيظِ ، وَلِأَنَّ قَطْعَ الْأَنْسَابِ وَفَسَادَ الْأَعْرَاضِ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَيُغَلَّظُ فِي سَبَبِهِ .
وَأَمَّا سُنَّتُهُ فَتَخْوِيفُهُمَا ، فِي الْجَوَاهِرِ : يُقَالُ لِلرَّجُلِ تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تُحَدَّ وَيَسْقُطْ عَنْكَ الْمَأْثَمُ ، وَلِلْمَرْأَةِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ : اتَّقِ اللَّهَ فَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، وَإِنَّ هَذِهِ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِلْعَذَابِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي مُسْلِمٍ عِنْدَ الْخَامِسَةِ : ( أَقِيمُوهَا . فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّهَا الْمُوجِبَةُ ) .
وَفِي الِاسْتِذْكَارِ لَيْسَ لِلزَّوْجِ إِيقَاعُ اللِّعَانِ بِنَفْسِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِجْمَاعًا .
تَفْرِيعٌ ، فِي الْكِتَابِ : يُبْدَأُ بِالزَّوْجِ ; لِأَنَّ لِعَانَهُ سَبَبٌ عَنْ قَذْفِهِ ، فَيَدْرَأُ عَنْ نَفْسِهِ الْحَدَّ ، وَسَبَبٌ لِلِعَانِهَا ; لِأَنَّهُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ مِثْلَ الْبَيِّنَةِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ لِعَانِهُ : ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ) ( النُّورِ : 8 ) ( فَدَلَّ عَلَى تَوَجُّهِ الْعَذَابِ عَلَيْهَا ) ، وَهُوَ الْحَدُّ ، فَتَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَيَقُولُ فِي الرُّؤْيَةِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي ، وَفِي نَفْيِ الْحَمْلِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ 306 لَزَنَتْ ; لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ مُطَابَقَةُ الْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ لِلدَّعْوَى ، وَفِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ فِي الرُّؤْيَةِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا رَآنِي أَزْنِي ; لِأَنَّهَا مُكَذِّبَةٌ لَهُ فَتُعَيِّنُ دَعْوَاهُ فِي لَفْظِهَا ، وَفِي الْحَمْلِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا زَنَيْتُ ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَفِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : زَادَ أَصْبَغُ فِي حَلِفِ الرُّؤْيَةِ : تَزْنِي كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَفِي حَلِفِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ : وَإِنَّهُ لَمِنْهُ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَلَزَنَتْ ; لِنَفْيِ احْتِمَالِ الْغَصْبِ ، قَالَ أَصْبَغُ : وَإِنْ بَدَّلَ مَكَانَ : إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ : إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا ، أَجْزَأَ ، وَالْمَرْأَةُ فِي الْخَامِسَةِ : مَكَانَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ : إِنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، أَجْزَأَهَا ; لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى لَكِنَّ لَفْظَ الْقُرْآنِ أَوْلَى ، وَقَالَ ( ح ) : يُخَاطِبُهَا فَيَقُولُ : فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ ، وَتَقُولُ هِيَ : فِيمَا رَمَيْتَنِي بِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ لَا يُعَادُ اللِّعَانُ ; لِأَنَّ دَلَالَةَ الْأَيْمَانِ عَلَى الصِّدْقِ لَا تَخْتَلِفُ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : يُعَادُ حَتَّى يَكُونَ بَعْدَ سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ لِعَانُ الزَّوْجِ ، وَتَقَدُّمُ الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ يُبْطِلُهُ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : يُوجِبُ النُّكُولُ حَدَّ الْقَذْفِ عَلَيْهِ ، وَالرَّجْمِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَلَا تُؤَخَّرُ إِلَّا فِي الْحَمْلِ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ ( ح ) : يُحْبَسُ النَّاكِلُ مِنْهُمَا أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ ; لِأَنَّ ضَعْفَ اللِّعَانِ سَبَبٌ يَدْرَأُ الْحَدَّ . لَنَا : 307 أَنَّ قَذْفَ الزَّوْجَةِ لَا يُوجِبُ غَيْرَ اللِّعَانِ ، وَجَوَابُهُ : أَنَّ أَصْلَ الْقَذْفِ الْحَدُّ حَتَّى يُخْلَصَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ .
فَرْعٌ
إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ كَمَالِ لِعَانِهَا فَفِي الْكِتَابِ : وَرِثَهَا ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْتِعَانِهِ ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ اللِّعَانِ ، وَرِثَتْهُ ، وَرُجِمَتْ ، وَإِلَّا فَلَا ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَجَبَ اللِّعَانُ فَمَاتَتْ قَبْلَ لِعَانِهِ لَا لِعَانَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ لِعَانِهُ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا لِعَدَمِ السَّبَبِ ، وَإِذَا الْتَعَنَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِوَفَاتِهِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : تَرِثُهُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ لِتَأْخِيرِ الْبَيْنُونَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنِ الْتَعَنَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَعُرِضَ اللِّعَانُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا مِيرَاثَ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا وَرِثَهَا وَحُدَّ ، وَإِنْ كَانَتِ الْتَعَنَتْ لَمْ أُعِدْ لَعَانَهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : أُعِيدُهُ لِتَقْدِيمِ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الْحُقُوقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث