الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
النَّوْعُ الثَّالِثُ : نَفَقَةُ الْخَادِمِ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِذَاتِ الْقَدْرِ عَنْهُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : لَيْسَ عَلَيْهَا خِدْمَةُ بَيْتِهَا وَلَا غَزْلٌ وَلَا غَيْرُهُ ، وَغَيْرُ ذَاتِ الْقَدْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِخْدَامُهَا أَوْ عَلَيْهَا خِدْمَةُ مِثْلِهَا ، فَالشَّرِيفَةُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالدَّنِيَّةُ مُبَاشِرَةٌ لِفِعْلٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ اسْتِقَاءَ الْمَاءِ فَعَلَيْهَا ; لِأَنَّ الْعَوَائِدَ كَالشُّرُوطِ ، وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْخَادِمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا ، بَلْ يَكْفِيهِ اسْتِئْجَارُهَا .
فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ أَرَادَ إِبْدَالَ خَادِمِهَا الْمَأْلُوفَةِ مُنِعَ نَفْيًا لِلضَّرَرِ ، وَلَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا .
468 فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ كَانَتْ هِيَ وَهُوَ بِحَيْثُ يَخْدِمُهَا خَادِمَانِ فَأَكْثَرُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَفْرِضُ نَفَقَةَ خَادِمٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَيْضًا يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ خَادِمَيْنِ مِنْ خَدَمِ امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ لَا تَكْفِيهَا وَاحِدَةٌ ، قَالَ أَصْبَغُ : لَوْ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكٍ لَزِيدَتْ إِلَى الْخَمْسِينَ ، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنَّمَا يَكُونُ مَا قَالَ أَصْبَغُ إِذَا طَالَبَهَا بِمَا تَكْثُرُ الْخِدْمَةُ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُلُوكِ ، وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَخَادِمٌ وَاحِدَةٌ ; لِأَنَّهَا كِفَايَةُ حَالِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ خُيِّرَتْ بَيْنَ اسْتِخْدَامِهَا وَمُطَالَبَتِهِ بِنَفَقَتِهَا ، وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِخَادِمٍ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لِلسُّلْطَانِ ضَمُّ نَفَقَةِ الْوَلَدِ مَعَ نَفَقَةِ الْأُمِّ إِلَّا أَنْ تَضُرَّ بِهِ لِفَقْرَةٍ فَيُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ لِحَدَثِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ حَقُّ الْوَلَدِ بِالْعَجْزِ .
فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ أَرَادَ إِبْدَالَ خَادِمِهَا الْمَأْلُوفَةِ مُنِعَ نَفْيًا لِلضَّرَرِ ، وَلَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا .
468 فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ كَانَتْ هِيَ وَهُوَ بِحَيْثُ يَخْدِمُهَا خَادِمَانِ فَأَكْثَرُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَفْرِضُ نَفَقَةَ خَادِمٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَيْضًا يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ خَادِمَيْنِ مِنْ خَدَمِ امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ لَا تَكْفِيهَا وَاحِدَةٌ ، قَالَ أَصْبَغُ : لَوْ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكٍ لَزِيدَتْ إِلَى الْخَمْسِينَ ، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنَّمَا يَكُونُ مَا قَالَ أَصْبَغُ إِذَا طَالَبَهَا بِمَا تَكْثُرُ الْخِدْمَةُ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُلُوكِ ، وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَخَادِمٌ وَاحِدَةٌ ; لِأَنَّهَا كِفَايَةُ حَالِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ : لَوْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ خُيِّرَتْ بَيْنَ اسْتِخْدَامِهَا وَمُطَالَبَتِهِ بِنَفَقَتِهَا ، وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِخَادِمٍ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لِلسُّلْطَانِ ضَمُّ نَفَقَةِ الْوَلَدِ مَعَ نَفَقَةِ الْأُمِّ إِلَّا أَنْ تَضُرَّ بِهِ لِفَقْرَةٍ فَيُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ لِحَدَثِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ حَقُّ الْوَلَدِ بِالْعَجْزِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث