الذخيرة
الذخيرة
تَفْرِيعٌ : قَالَ اللَّخْمِيُّ : فَإِنْ تَرَكَ وَلَدَيْنِ وَاخْتَلَفَا ، وَكَانَ مَوْرُوثُهُمَا الْمُشْتَرِي خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ إِمْضَاءِ قَبُولِ نِصْفِ الرَّدِّ ، وَيَمْضِي لِمَنْ تَمَسَّكَ ، أَوْ يَقُولُ لِمَنْ قِيلَ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَتْرُكَ ، أَوْ يُقِيلُ نِصْفَ مَنْ رَدَّ ، وَيَرُدُّ نَصِيبَ مَنْ قَبِلَ نَفْيًا لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . قَالَ أَشْهَبُ هَذَا الْقِيَاسُ ، وَالِاسْتِحْسَانُ : أَنَّ لِمَنْ قَبِلَ أَخْذَ نَصِيبَ مَنْ رَدَّ أَكْرَهَ الْبَائِعَ لِلتَّبْعِيضِ ; لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا أَرْفَعُ عَنْكَ ضَرَرَ التَّفْرِيقِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْرُوثُ الْبَائِعَ كَانَ يَخْتَارُ الرَّدَّ عَلَى نَصِيبِهِ ، وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي قَبُولِ نَصِيبِ مَنْ أَمْضَى ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إِذَا أَرَادَ أَخَذَ نَصِيبَ مُخَيَّرٍ ، وَلَا وَالْمُشْتَرِي أَخَذَ نَصِيبَ الرَّادِّ ، وَالْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مَوْلًى عَلَيْهِ نَظَرَ وَصِيَّهُ ، فَإِنْ كَانَا وَصِيَّيْنِ ، وَاخْتَلَفَ نَظَرُ السُّلْطَانِ فِي أَخْذِ الْجَمِيعِ أَوْ رَدِّهِ ، فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا وَكَبِيرًا ، وَاخْتَلَفَا وَرَدَّ الْوَصِيُّ ارْتَدَّ نَصِيبُهُ ، وَمَقَالُ الْبَائِعِ مَعَ الْكَبِيرِ ، فَإِنْ أَخَذَ الْوَصِيُّ كَانَ مَقَالُ الْبَائِعِ مَعَ الْوَصِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَبِيرِ وَالْوَصِيَّانِ مَعَ الْكَبِيرِ كَالْكَبِيرَيْنِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ نَظَرَ السُّلْطَانُ فَرَدَّ الْجَمِيعَ ، أَوْ يَأْخُذُ نَصِيبَ الصَّغِيرِ ، وَيَكُونُ الْمَقَالُ بِيَدِ الْبَالِغِ وَالْوَصِيَّيْنِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الْبَائِعُ ، وَخَلَّفَ صِغَارًا وَكِبَارًا فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِدْيَانًا ، وَاتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْوَرَثَةُ فَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَوْ فِيهِ فَضْلٌ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ الْأَخْذُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَضْلٌ سَقَطَ مَقَالُهُمْ ، وَالْمَقَالُ لِلْوَرَثَةِ : وَهَذِهِ الْفُرُوعُ كُلُّهَا فِي الْكِتَابِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : الْفَرْقُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيْنَ الْإِغْمَاءِ فَلَا يَنْتَظِرُ السُّلْطَانُ ، وَبَيْنَ الْغَيْبَةِ فَيَنْتَظِرُ أَنَّ الْغَالِبَ قُرْبُ زَوَالِ الْإِغْمَاءِ يَطُولُ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا طَبَقَ الْمَجْنُونُ نَظَرَ السُّلْطَانُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث