الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الصفحة 636 · ص. المطبوع 41
41 فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا بَاعَ عَبْدًا بِالْخِيَارِ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا مَعًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَعَيَّنَ الْعِتْقُ فِي الْأَمَةِ ; لِأَنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ عِتْقِهَا رَدُّ الْعَبْدِ ، وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ نَفَذَ عِتْقُهُ ; لِأَنَّهُ رَدٌّ لِبَيْعِهِ وَتَرُدُّ الْأَمَةُ لِبَائِعِهَا ، وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا مَضَى عِتْقُهُ فِي عَبْدِهِ وَكَانَتِ الْأَمَةُ لِبَائِعِهَا ; لِأَنَّ عِتْقَهُ لِعَبْدِهِ رَدٌّ لِبَيْعِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : أَرُدُّ الْبَيْعَ فِي عَبْدِي ، وَآخُذُ الْأَمَةَ ، وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لِبَائِعِهَا ، وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِنَقْلِ الْجَوَاهِرِ فَتَأَمَّلْ ، قَالَ : وَإِنْ أَعْتَقَ بَائِعُ الْأَمَةِ وَالْخِيَارُ لِبَائِعِ الْعَبْدِ ، كَانَ عِتْقُهُ مَوْقُوفًا إِنْ رَدَّ الْبَيْعَ عَتَقَتْ ، وَإِلَّا فَلَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث