الذخيرة
الذخيرة
الصفحة 645
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ مَالٌ ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلِلْبَائِعِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرَى قَدِ اسْتَثْنَى مَالَهُ بِخِلَافِ مَا وُهِبَ لِلْمَرْهُونِ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ الْعَبْدَ وَمَالَهُ ، وَالْمُرْتَهِنَ لَهُ حَقٌّ إِلَّا فِيمَا جُعِلَ رَهْنًا خَاصَّةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث