الذخيرة
الذخيرة
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ مَالٌ ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلِلْبَائِعِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرَى قَدِ اسْتَثْنَى مَالَهُ بِخِلَافِ مَا وُهِبَ لِلْمَرْهُونِ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ الْعَبْدَ وَمَالَهُ ، وَالْمُرْتَهِنَ لَهُ حَقٌّ إِلَّا فِيمَا جُعِلَ رَهْنًا خَاصَّةً .
فِي الْكِتَابِ : إِذَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ مَالٌ ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلِلْبَائِعِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرَى قَدِ اسْتَثْنَى مَالَهُ بِخِلَافِ مَا وُهِبَ لِلْمَرْهُونِ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ الْعَبْدَ وَمَالَهُ ، وَالْمُرْتَهِنَ لَهُ حَقٌّ إِلَّا فِيمَا جُعِلَ رَهْنًا خَاصَّةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث