الذخيرة
الذخيرة
الصفحة 648
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا فِي أَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ وَالتَّعْيِينِ ، وَفِي الْآخَرِ فِي التَّعْيِينِ دُونَ الْعَقْدِ بِأَنْ يَلْزَمَهُ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْآخَرِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : إِنْ ضَاعَا ضَمِنَهُمَا اتِّفَاقًا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بِالضَّيَاعِ فَلَا ضَمَانَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَحَدِهِمَا ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ عِنْدَهُ فِيهِ ، وَيَضْمَنُهَا عِنْدَ أَشْهَبَ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِمَا ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ ، وَالْآخَرُ كَانَ لَهُ رَدُّهُ ، وَإِنْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْبَاقِي ، وَيَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ : لَهُ رَدُّهُ جَمِيعُهُ بِنِصْفِهِ ; لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ رَدُّهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ ، وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّالِفِ لِضَيَاعِهِ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث