الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
69 فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : لَا يُزَادُ عَلَى الصَّاعِ لِكَثْرَةِ اللَّبَنِ ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ لِقِلَّتِهِ كَالْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ ، وَلَا يَلْتَفِتُ لِغَلَائِهِ وَرُخْصِهِ ، بَلْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ أَوْ تَزِيدُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَا سَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ أَعْرَضَ عَمَّا يُتَوَقَّعُ فِي صُوَرِهَا دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ الْخُصُومَاتِ وَنُدْرَةِ ذَلِكَ الْمُتَوَقَّعِ ، وَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ مِنْ غَالَبِ قُوتِ الْبَلَدِ ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ : صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، فَحُمِلَتْ رِوَايَةُ التَّمْرِ عَلَى أَنَّهُ غَالِبُ قُوتِ الْمَدِينَةِ وَإِذَا رَضِيَ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ وَرَدَّ بِعَيْبٍ آخَرَ فَقِيلَ : يَرُدُّ الصَّاعَ ، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ; لِأَنَّ اللَّبَنَ مَبِيعٌ فِي الْحَالَيْنِ .
فِي الْجَوَاهِرِ : لَا يُزَادُ عَلَى الصَّاعِ لِكَثْرَةِ اللَّبَنِ ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ لِقِلَّتِهِ كَالْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ ، وَلَا يَلْتَفِتُ لِغَلَائِهِ وَرُخْصِهِ ، بَلْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ أَوْ تَزِيدُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَا سَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ أَعْرَضَ عَمَّا يُتَوَقَّعُ فِي صُوَرِهَا دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ الْخُصُومَاتِ وَنُدْرَةِ ذَلِكَ الْمُتَوَقَّعِ ، وَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ مِنْ غَالَبِ قُوتِ الْبَلَدِ ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ : صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، فَحُمِلَتْ رِوَايَةُ التَّمْرِ عَلَى أَنَّهُ غَالِبُ قُوتِ الْمَدِينَةِ وَإِذَا رَضِيَ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ وَرَدَّ بِعَيْبٍ آخَرَ فَقِيلَ : يَرُدُّ الصَّاعَ ، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ; لِأَنَّ اللَّبَنَ مَبِيعٌ فِي الْحَالَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث