الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الْبَحْثُ الْخَامِسُ : فِي مَحَلِّهَا ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : هُوَ عَلَى الْمَشْهُورِ كُلُّ مَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ مِنَ الثِّمَارِ ; لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ ضَابِطٌ مَعْرُوفُ الزَّكَاةِ ، وَهُوَ وَارِدٌ فِي مَحَلِّ النَّصِّ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ ضَابِطٌ مَعْرُوفُ الْعَرِيَّةِ ، وَأَنَاطَ الْأَصْحَابُ بِهِ الْحُكْمَ وُجُودًا وَعَدَمًا حَتَّى مَنَعُوا الْبَيْعَ فِيمَا لَا يُثْمِرُ مِنَ الرُّطَبِ وَمَا لَا يَتَزَبَّبُ مِنَ الْعِنَبِ ، وَقِيلَ : يُقْصَرُ عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ ; لِأَنَّهُمَا مَوْرِدُ النَّصِّ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : جَوَّزَهَا مُحَمَّدٌ فِي الْمُدَّخَرِ وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهَا أُبِيحَتْ لِلْمَعْرُوفِ أَوْ لِنَفِيَ الضَّرَرِ عَنْ رَبِّ الْحَائِطِ بِتَكَرُّرِ الْمُعْرَى عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْوَصْفُ عَامٌّ فَيَعُمُّ الْحُكْمَ مَوَارِدُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ فِيمَا لَا يُدَّخَرُ ، وَأَمْضَاهُ بِالْقَبْضِ ، وَجَوَّزَهَا ( ش ) فِي جُمْلَةِ الْأَشْجَارِ كَإِبْدَالِ الدَّنَانِيرِ بِالدَّنَانِيرِ لِعُمُومِ الْمَعْرُوفِ فِي ذَلِكَ الْمَوَارِدِ .
وَجَوَابُهُ : مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ : أَرْخَصَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ يَأْكُلُهَا رُطَبًا ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ 200 وَأَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا : النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ ، يُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ يَبِيعُهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا .
فَصَرَّحَ بِالرُّطَبِ ، وَلِأَنَّهُ عَادَةُ الْمَدِينَةِ ، وَلَهُ أَنْ يُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنِّي أَثْبَتُّ الْعُمُومَ بِالْقِيَاسِ لَا بِالنَّصِّ ، كَمَا عَمَّمَ فِي الْمُدَّخَرِ ، وَعَنِ الثَّانِي بِمَنْعِ كَوْنِهِ حُجَّةً عَلَى أَصْلِهِ .
وَجَوَابُهُ : مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ : أَرْخَصَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ يَأْكُلُهَا رُطَبًا ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ 200 وَأَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا : النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ ، يُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ يَبِيعُهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا .
فَصَرَّحَ بِالرُّطَبِ ، وَلِأَنَّهُ عَادَةُ الْمَدِينَةِ ، وَلَهُ أَنْ يُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنِّي أَثْبَتُّ الْعُمُومَ بِالْقِيَاسِ لَا بِالنَّصِّ ، كَمَا عَمَّمَ فِي الْمُدَّخَرِ ، وَعَنِ الثَّانِي بِمَنْعِ كَوْنِهِ حُجَّةً عَلَى أَصْلِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث