الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الصفحة 737 · ص. المطبوع 287
ثُمَّ الْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَتِهِ ، وَمَحَلِّهِ ، وَشَرْطِهِ ، وَحُكْمِهِ ، وَالْمُقَاصَّةِ فِيهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ ; فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَبْحَاثٍ :
الْبَحْثُ الْأَوَّلُ : فِي حَقِيقَتِهِ فِي الشَّرْعِ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ دَفْعُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ آخِذُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ فِي رَدِّ مِثْلِهِ أَوْ عَيْنِهِ مَا كَانَ عَلَى صِفَتِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ الْمَازِرِيُّ : يَجُوزُ عِنْدَنَا قَرْضُ الدَّنَانِيرِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْتَهْلِكَ عَنْهُمَا لِيَتَحَمَّلَ بِهَا الصَّيْرَفِيُّ خِلَافًا لِـ ( ش ) . وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ : هَذَا غُرُورٌ لِلنَّاسِ فَكَيْفَ يَجُوزُ ؟ وَقَالَ ( ش ) : لَيْسَ لَهَا مَنْفَعَةٌ إِلَّا إِتْلَافُ عَيْنِهَا ، فَإِذَا لَمْ تَتْلَفِ امْتَنَعَ هَذَا الْفِعْلُ لِبُطْلَانِ حِكْمَتِهِ ، وَجَوَابُهَا : أَنَّ الصَّرْفَ لَا يَقَعُ إِلَّا مُنَاجَزَةً ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْغُرُورُ أَنْ لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ فَيُغَرُّ النَّاسَ بِمِلَائِهِ فَيُؤَخِّرُونَ ، وَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ 287 بِالتَّحَمُّلِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ لِلْعُقَلَاءِ فَصَحَّ الْفِعْلُ بِاعْتِبَارِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث