الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
367 فَرْعٌ
فِي النَّوَادِرِ : إِنْ لَمْ أُوَفِّكَ عِنْدَ الْقَاضِي لِأَجَلٍ يَذْكُرُهُ : فَدَعْوَايَ بَاطِلَةٌ ، أَوْ يَقُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : إِنْ لَمْ أُوَفِّكَ فَدَعْوَاكَ حَقٌّ مَعَ يَمِينِكَ ، قَالَ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ : شَرْطٌ سَاقِطٌ ; لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ لِلْكَذِبِ فِي الظَّاهِرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ : دَعْنِي أُسَافِرْ ، فَإِذَا قَدِمْتُ فَأَنْتَ مُصَدَّقٌ مَعَ يَمِينِكَ ; لِأَنَّهُ عِدَةٌ بِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَيَلْزَمُ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مُطَرِّفٌ : إِذَا صَالَحَ مِنْ شِقْصِهِ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَدَّى الْمُشْتَرِي وَلَدَهُ رَجَعَ فِيهَا ، لَا يَلْزَمُهُ ، وَلَهُ الْقِيَامُ مَتَى شَاءَ ، وَلِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَتُهُ بِالْأَخْذِ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ شُهُورًا كَثِيرَةً ، قَالَ أَصْبَغُ : الشَّرْطُ لَازِمٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ وَلَدُهُ تَوْفِيَةَ الشَّرْطِ ، وَلِلْمُشْتَرِي رَفْضُ الصُّلْحِ ، وَيُوقِفُ لَهُ الشَّفِيعُ لِأَنَّهُ كَمَعْرُوفٍ أَخَذَهُ ، عَلَى أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهِ إِنْ أَدَّاهُ فَيَلْزَمُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَتْرُكَ الشُّفْعَةَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بِالْبَيْعِ ، فَمَنْ بَاعَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ مُطَرِّفٌ : صُولِحَ عَلَى سَرِقَةٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ ، فَأَقَرَّ غَيْرُهُ أَنَّهُ سَرَقَهَا ، فَإِنْ تَمَادَى عَلَى إِقِرَارِهِ قُطِعَ وَأَخَذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَالَ الصُّلْحِ ، وَالْمَسْرُوقُ مِنْهُ تَمَامَ قِيمَةِ سَرِقَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَدِيمًا لَزِمَ الصُّلْحُ الْأَوَّلُ ، وَلَوْ رَجَعَ سَقَطَ الْقَطْعُ ; لِأَنَّ الرُّجُوعَ شُبْهَةٌ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيَثْبُتُ الْعَدَمُ الْمُتَقَدِّمُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا ; لِأَنَّ الْإِعْدَامَ إِنَّمَا يُسْقِطُ السَّرِقَةَ الْمُحَقَّقَةَ ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى سَرِقَةِ عَبْدٍ فَوُجِدَ فَهُوَ لَهُ دُونَ السَّيِّدِ ; لِأَنَّهُ صَارَ فِي ضَمَانِهِ وَيَدْفَعُ الْمَالَ ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ لِسَيِّدِهِ وَارْتَدَّ الْمَالُ ; لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ بِأَمْرٍ جَائِزٍ ، وَلَوْ قَالَ لِلْبَيِّنَةِ : إِنَّمَا أَدْفَعُ خَوْفًا مِنَ السُّلْطَانِ وَضَرْبِ السِّيَاطِ ، 368 وَمَا أَخَذْتُ شَيْئًا لَا يَنْفَعُهُ ، وَمَا يَتَدَافَعُ النَّاسُ إِلَّا لِلسُّلْطَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يُطَاوِعُهُ فَيَجْتَهِدُ فِيهِ الْحَاكِمُ .
فِي النَّوَادِرِ : إِنْ لَمْ أُوَفِّكَ عِنْدَ الْقَاضِي لِأَجَلٍ يَذْكُرُهُ : فَدَعْوَايَ بَاطِلَةٌ ، أَوْ يَقُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : إِنْ لَمْ أُوَفِّكَ فَدَعْوَاكَ حَقٌّ مَعَ يَمِينِكَ ، قَالَ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ : شَرْطٌ سَاقِطٌ ; لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ لِلْكَذِبِ فِي الظَّاهِرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ : دَعْنِي أُسَافِرْ ، فَإِذَا قَدِمْتُ فَأَنْتَ مُصَدَّقٌ مَعَ يَمِينِكَ ; لِأَنَّهُ عِدَةٌ بِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَيَلْزَمُ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مُطَرِّفٌ : إِذَا صَالَحَ مِنْ شِقْصِهِ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَدَّى الْمُشْتَرِي وَلَدَهُ رَجَعَ فِيهَا ، لَا يَلْزَمُهُ ، وَلَهُ الْقِيَامُ مَتَى شَاءَ ، وَلِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَتُهُ بِالْأَخْذِ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ شُهُورًا كَثِيرَةً ، قَالَ أَصْبَغُ : الشَّرْطُ لَازِمٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ وَلَدُهُ تَوْفِيَةَ الشَّرْطِ ، وَلِلْمُشْتَرِي رَفْضُ الصُّلْحِ ، وَيُوقِفُ لَهُ الشَّفِيعُ لِأَنَّهُ كَمَعْرُوفٍ أَخَذَهُ ، عَلَى أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهِ إِنْ أَدَّاهُ فَيَلْزَمُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَتْرُكَ الشُّفْعَةَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بِالْبَيْعِ ، فَمَنْ بَاعَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ مُطَرِّفٌ : صُولِحَ عَلَى سَرِقَةٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ ، فَأَقَرَّ غَيْرُهُ أَنَّهُ سَرَقَهَا ، فَإِنْ تَمَادَى عَلَى إِقِرَارِهِ قُطِعَ وَأَخَذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَالَ الصُّلْحِ ، وَالْمَسْرُوقُ مِنْهُ تَمَامَ قِيمَةِ سَرِقَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَدِيمًا لَزِمَ الصُّلْحُ الْأَوَّلُ ، وَلَوْ رَجَعَ سَقَطَ الْقَطْعُ ; لِأَنَّ الرُّجُوعَ شُبْهَةٌ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيَثْبُتُ الْعَدَمُ الْمُتَقَدِّمُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا ; لِأَنَّ الْإِعْدَامَ إِنَّمَا يُسْقِطُ السَّرِقَةَ الْمُحَقَّقَةَ ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى سَرِقَةِ عَبْدٍ فَوُجِدَ فَهُوَ لَهُ دُونَ السَّيِّدِ ; لِأَنَّهُ صَارَ فِي ضَمَانِهِ وَيَدْفَعُ الْمَالَ ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ لِسَيِّدِهِ وَارْتَدَّ الْمَالُ ; لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ بِأَمْرٍ جَائِزٍ ، وَلَوْ قَالَ لِلْبَيِّنَةِ : إِنَّمَا أَدْفَعُ خَوْفًا مِنَ السُّلْطَانِ وَضَرْبِ السِّيَاطِ ، 368 وَمَا أَخَذْتُ شَيْئًا لَا يَنْفَعُهُ ، وَمَا يَتَدَافَعُ النَّاسُ إِلَّا لِلسُّلْطَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يُطَاوِعُهُ فَيَجْتَهِدُ فِيهِ الْحَاكِمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث