الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
فَرْعٌ
قَالَ : وَلَوْ ذَكَرَ عِنْدَ الصُّلْحِ ضَيَاعَ الصَّكِّ فَوَجَدَهُ ، لَهُ الْقِيَامُ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ ، وَلَوْ قَالَ : حَقُّكَ حَقٌّ فَاتَ بِالصَّكِّ فَامْحُهُ وَخُذْ حَقَّكَ . فَقَالَ : قَدْ ضَاعَ وَأَنَا أُصَالِحُكَ . فَلَا قِيَامَ لَهُ بِالصَّكِّ ; لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى سُقُوطِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ أَصْبَغُ : قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ لِغَائِبٍ : هَلُمَّ خَمْسِينَ ، وَأَحُطَّ عَنْكَ خَمْسِينَ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ ، صَحَّ ، إِنْ كَانَ الْغَائِبُ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ لُبْثُ الْمَالِ فِي يَدَيْهِ ( فَيَكُونُ ) وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ يَفْسُدُ بِهِ بِتَوَقُّعِ النَّفْعِ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مُطَرِّفٌ : إِذَا صَالَحَ الْوَكِيلُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ الصُّلْحُ عَلَى الْمُوَكَّلِ وَقَالَ : إِنْ لَمْ يُجِزْهُ الطَّالِبُ فَمَا أَعْطَيْتَ رُدَّ إِلَيْكَ ، صَحَّ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَبُ أَحَقَّ بِمَا اقْتَضَى وَكِيلُهُ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَطْلُوبِ إِنْ قَامُوا ، وَلَوْلَا الشَّرْطُ لَمْ يُرَدَّ الْمَالُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْغُرَمَاءُ ، وَيَتْبَعُ بِمَا بَقِيَ ، وَلَوْ قَطَعَ الْوَكِيلُ ذِكْرَ الْحَقِّ وَأَفَاتَهُ ، ضَمِنَ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مُطَرِّفٌ : ادَّعَى وَلَدٌ أَنَّ أَبَاهُ الْغَائِبَ وَكَّلَهُ عَلَى الْمُصَالَحَةِ فَصَالَحَ 369 ثُمَّ وُجِدَ الْأَبُ مَيِّتًا فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنِ الصُّلْحِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْوِكَالَةُ بَيِّنَةً لَزِمَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ وَإِلَّا فَلَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ، وَلَا خِيَارَ لِلْخَصْمِ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْوَكَالَةِ ، فَإِنْ رَدُّوا لَزِمَ الْمُصَالِحَ فِي حِصَّتِهِ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالصُّلْحِ إِنْ شَاءَ الْخَصْمُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوِ انْفَرَدَ الْمُصَالِحُ بِالْمِيرَاثِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ لِرِضَاهُمَا .
قَالَ : وَلَوْ ذَكَرَ عِنْدَ الصُّلْحِ ضَيَاعَ الصَّكِّ فَوَجَدَهُ ، لَهُ الْقِيَامُ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ ، وَلَوْ قَالَ : حَقُّكَ حَقٌّ فَاتَ بِالصَّكِّ فَامْحُهُ وَخُذْ حَقَّكَ . فَقَالَ : قَدْ ضَاعَ وَأَنَا أُصَالِحُكَ . فَلَا قِيَامَ لَهُ بِالصَّكِّ ; لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى سُقُوطِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ أَصْبَغُ : قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ لِغَائِبٍ : هَلُمَّ خَمْسِينَ ، وَأَحُطَّ عَنْكَ خَمْسِينَ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ ، صَحَّ ، إِنْ كَانَ الْغَائِبُ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ لُبْثُ الْمَالِ فِي يَدَيْهِ ( فَيَكُونُ ) وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ يَفْسُدُ بِهِ بِتَوَقُّعِ النَّفْعِ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مُطَرِّفٌ : إِذَا صَالَحَ الْوَكِيلُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ الصُّلْحُ عَلَى الْمُوَكَّلِ وَقَالَ : إِنْ لَمْ يُجِزْهُ الطَّالِبُ فَمَا أَعْطَيْتَ رُدَّ إِلَيْكَ ، صَحَّ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَبُ أَحَقَّ بِمَا اقْتَضَى وَكِيلُهُ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَطْلُوبِ إِنْ قَامُوا ، وَلَوْلَا الشَّرْطُ لَمْ يُرَدَّ الْمَالُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْغُرَمَاءُ ، وَيَتْبَعُ بِمَا بَقِيَ ، وَلَوْ قَطَعَ الْوَكِيلُ ذِكْرَ الْحَقِّ وَأَفَاتَهُ ، ضَمِنَ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ مُطَرِّفٌ : ادَّعَى وَلَدٌ أَنَّ أَبَاهُ الْغَائِبَ وَكَّلَهُ عَلَى الْمُصَالَحَةِ فَصَالَحَ 369 ثُمَّ وُجِدَ الْأَبُ مَيِّتًا فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنِ الصُّلْحِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْوِكَالَةُ بَيِّنَةً لَزِمَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ وَإِلَّا فَلَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ، وَلَا خِيَارَ لِلْخَصْمِ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْوَكَالَةِ ، فَإِنْ رَدُّوا لَزِمَ الْمُصَالِحَ فِي حِصَّتِهِ ; لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالصُّلْحِ إِنْ شَاءَ الْخَصْمُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوِ انْفَرَدَ الْمُصَالِحُ بِالْمِيرَاثِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرُّجُوعُ لِرِضَاهُمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث