الذخيرة
الذخيرة
وَفِي الْكِتَابِ : ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ :
الْبَابُ الْأَوَّلِ : فِي أَرْكَانِهِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ :
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي : الْمُتَعَاقِدَانِ ، وَيُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ ، وَفِي النَّوَادِرِ : قَالَ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ : يَجُوزُ لَكَ إِجَارَةُ غَيْرِ الْبَالِغِ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا عَقَلَ وَكَانَ نَظِرًا ، وَيَدْفَعُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَيَبْرَأُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ لَهُ بَالٌ ، فَإِنْ كَانَ مُحَابَاةً فَعَلَيْكَ تَمَامُهَا ، وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي الْمَبِيعِ ، وَوَافَقَنَا ( ح ) ، وَقَالَ ( ش ) : لَيْسَ لِلصَّبِيِّ أَهْلِيَّةُ تَعَاطِي الْأَسْبَابِ الْقَوْلِيَّةِ ، وَلَا تَنْعَقِدُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْفِعْلِيَّةِ كَالِاحْتِطَابِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنْهُ يَمْلِكُ بِهَا ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْقَوْلِيَّةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلْزَامُ التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ تَكْلِيفٌ يَأْبَاهُ طَوْرُهُ بِخِلَافِ الْفِعْلِيَّةِ .
قَاعِدَةٌ : الْأَحْكَامُ قِسْمَانِ : أَحْكَامُ تَكْلِيفٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْمُكَلَّفِ وَقُدْرَتِهِ وَبُلُوغِهِ : كَالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَأَحْكَامُ وَضْعٍ ، وَهِيَ نَصْبُ الْأَسْبَابِ ، وَالشُّرُوطِ ، وَالْمَوَانِعُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ كَالتَّوْرِيثِ بِالْأَنْسَابِ ، وَالطَّلَاقِ بِالْإِعْسَارِ ، وَالْإِضْرَارِ ، وَتَرْتِيبِ الضَّمَانِ عَلَى إِتْلَافِ الْمَجَانِينِ وَالْعَاقِلِينَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ سَبَبَانِ ، فَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صِحَّتُهُمَا مَعَ الصَّبِيِّ فِي ذِي الْبَالِ وَغَيْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّرْعَ رَاعَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةَ صَوْنِ الْأَمْوَالِ عَنِ الضَّيَاعِ بِسَبَبِ قُصُورِ النَّظَرِ فَيَكُونُ الْحَقُّ مَا قُلْنَاهُ .
الْبَابُ الْأَوَّلِ : فِي أَرْكَانِهِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ :
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي : الْمُتَعَاقِدَانِ ، وَيُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ ، وَفِي النَّوَادِرِ : قَالَ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ : يَجُوزُ لَكَ إِجَارَةُ غَيْرِ الْبَالِغِ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا عَقَلَ وَكَانَ نَظِرًا ، وَيَدْفَعُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَيَبْرَأُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ لَهُ بَالٌ ، فَإِنْ كَانَ مُحَابَاةً فَعَلَيْكَ تَمَامُهَا ، وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي الْمَبِيعِ ، وَوَافَقَنَا ( ح ) ، وَقَالَ ( ش ) : لَيْسَ لِلصَّبِيِّ أَهْلِيَّةُ تَعَاطِي الْأَسْبَابِ الْقَوْلِيَّةِ ، وَلَا تَنْعَقِدُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْفِعْلِيَّةِ كَالِاحْتِطَابِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنْهُ يَمْلِكُ بِهَا ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْقَوْلِيَّةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلْزَامُ التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ تَكْلِيفٌ يَأْبَاهُ طَوْرُهُ بِخِلَافِ الْفِعْلِيَّةِ .
قَاعِدَةٌ : الْأَحْكَامُ قِسْمَانِ : أَحْكَامُ تَكْلِيفٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْمُكَلَّفِ وَقُدْرَتِهِ وَبُلُوغِهِ : كَالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَأَحْكَامُ وَضْعٍ ، وَهِيَ نَصْبُ الْأَسْبَابِ ، وَالشُّرُوطِ ، وَالْمَوَانِعُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ كَالتَّوْرِيثِ بِالْأَنْسَابِ ، وَالطَّلَاقِ بِالْإِعْسَارِ ، وَالْإِضْرَارِ ، وَتَرْتِيبِ الضَّمَانِ عَلَى إِتْلَافِ الْمَجَانِينِ وَالْعَاقِلِينَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ سَبَبَانِ ، فَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صِحَّتُهُمَا مَعَ الصَّبِيِّ فِي ذِي الْبَالِ وَغَيْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّرْعَ رَاعَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةَ صَوْنِ الْأَمْوَالِ عَنِ الضَّيَاعِ بِسَبَبِ قُصُورِ النَّظَرِ فَيَكُونُ الْحَقُّ مَا قُلْنَاهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث