الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الصفحة 801 · ص. المطبوع 400
الشَّرْطُ الثَّانِي : قَبُولُ الْمَنْفَعَةِ احْتِرَازًا مِنَ النِّكَاحِ فَإِنْهُ مُبَاحٌ يَتَعَذَّرُ بَدَلُهُ 400 شَرْعًا . وَمَا تَعَذَّرَ بَدَلُهُ امْتَنَعَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ فَرْعُ انْتِقَالِ الْمُعَوَّضِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث