الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الصفحة 806 · ص. المطبوع 415
الشَّرْطُ السَّابِعُ : أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ حَاصِلَةً لِلْمُسْتَأْجِرِ . فَفِي الْجَوَاهِرِ : احْتِرَازًا 415 مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَمْتَنِعُ النِّيَابَةُ فِيهَا لِئَلَّا يَحْصُلَ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ لِوَاحِدٍ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ : ( قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : يُمْنَعُ إِعْطَاءُ الْأُجْرَةِ عَلَى طُلُوعِ مَوْضِعٍ فِي الْجَبَلِ بِعَيْنِهِ ; لِأَنَّهُ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . وَلَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُعْطَى ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث