الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
434 الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْإِجَارَةِ
وَفِيهِ فَصْلَانِ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي مُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ وَعَوَارِضِ الْعَقْدِ مِنْ شَرَطٍ وَإِقَالَةٍ وَيَتَحَالَفُ وَغَيْرُ ذَلِكَ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : الْخَيْطُ فِي الْخِيَاطَةِ عَلَى الْمَالِكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَادَةً ، وَقَالَهُ ( ش ) ; لِأَنَّهُ عَيْنٌ لَازَمَ مَنْفَعَةً ، وَعَلَى الْحَضَانَةِ لَا يَسْتَتْبِعُ الْإِرْضَاعَ ، وَعَلَى الْإِرْضَاعِ لَا يَسْتَتْبِعُهَا ، وَفِي الْكِتَابِ : الْإِجَارَةُ لَازِمَةٌ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا التَّرْكُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ شُرِعَ لِرَفْعِ الضَّرُورَةِ فِي الْمَنَافِعِ فَيَلْزَمُ بِالْعَقْدِ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ : تَرَتُّبُ الْمُسَبَبَّاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا ، قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : الْإِجَارَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : جَائِزَةٌ كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ ، وَمَكْرُوهَةٌ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ ، وَالْمُسْلِمُ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ مِنَ الذِّمِّيِّ فَيُرَدُّ ، مَا لَمْ يَفُتْ فَيُمْضَى بِالْمُسَمَّى ، وَمُخْتَلَفٌ فِي كَرَاهَتِهَا وَتَحْرِيمِهَا كَحَفْرِ الْعَيْنِ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَمَا فِيهِ مِنَ الصَّفَا ( فَعَلَى رَبِّهِ شَقُّهُ فَكَانَ الصَّفَا ) مِائَةَ ذِرَاعٍ 435 فَشَقَّهَا وَطَلَبَ بَدَلَ عَمَلِهَا بِمَوْضِعٍ أَضْعَفَ مِنَ الْأَوَّلِ . قَالَ مَالِكٌ : يَرُدُّ بِقَدْرِهِ مِنَ الْأُجْرَةِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِأَنَّهَا فَاسِدَةٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الصَّفَاءِ ، وَصَحَّحَ مَالِكٌ : الْعَقْدَ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ .
وَفِيهِ فَصْلَانِ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي مُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ وَعَوَارِضِ الْعَقْدِ مِنْ شَرَطٍ وَإِقَالَةٍ وَيَتَحَالَفُ وَغَيْرُ ذَلِكَ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : الْخَيْطُ فِي الْخِيَاطَةِ عَلَى الْمَالِكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَادَةً ، وَقَالَهُ ( ش ) ; لِأَنَّهُ عَيْنٌ لَازَمَ مَنْفَعَةً ، وَعَلَى الْحَضَانَةِ لَا يَسْتَتْبِعُ الْإِرْضَاعَ ، وَعَلَى الْإِرْضَاعِ لَا يَسْتَتْبِعُهَا ، وَفِي الْكِتَابِ : الْإِجَارَةُ لَازِمَةٌ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا التَّرْكُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ شُرِعَ لِرَفْعِ الضَّرُورَةِ فِي الْمَنَافِعِ فَيَلْزَمُ بِالْعَقْدِ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ : تَرَتُّبُ الْمُسَبَبَّاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا ، قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : الْإِجَارَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : جَائِزَةٌ كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ ، وَمَكْرُوهَةٌ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ ، وَالْمُسْلِمُ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ مِنَ الذِّمِّيِّ فَيُرَدُّ ، مَا لَمْ يَفُتْ فَيُمْضَى بِالْمُسَمَّى ، وَمُخْتَلَفٌ فِي كَرَاهَتِهَا وَتَحْرِيمِهَا كَحَفْرِ الْعَيْنِ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَمَا فِيهِ مِنَ الصَّفَا ( فَعَلَى رَبِّهِ شَقُّهُ فَكَانَ الصَّفَا ) مِائَةَ ذِرَاعٍ 435 فَشَقَّهَا وَطَلَبَ بَدَلَ عَمَلِهَا بِمَوْضِعٍ أَضْعَفَ مِنَ الْأَوَّلِ . قَالَ مَالِكٌ : يَرُدُّ بِقَدْرِهِ مِنَ الْأُجْرَةِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِأَنَّهَا فَاسِدَةٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الصَّفَاءِ ، وَصَحَّحَ مَالِكٌ : الْعَقْدَ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث