الذخيرة
الذخيرة
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَفْلَسَ الْمُكْتَرِي أَوْ مَاتَ بَعْدَ الزَّرْعِ أَوْ قَبْلَ النَّقْدِ ، فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِالزَّرْعِ فِي الْفَلَسِ دُونَ الْمَوْتِ ، وَفِي الدَّارِ : أَحَقُّ بِالسُّكْنَى إِنْ لَمْ يُسْكَنْ ، وَإِنْ فَلَسَ الْجَمَّالُ فَالْمُكْتَرِي أَحَقُّ بِالْإِبِلِ حَتَّى يَتِمَّ حَمْلُهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ الْغُرَمَاءُ الْحَمْلَةَ : تَنْزِيلًا لِلْمَنَافِعِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ مَنْزِلَةَ السِّلَعِ فِي التَّفْلِيسِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا يُضَمَّنُوا إِذَا كَانَ الْكِرَاءُ غَيْرَ مَضْمُونٍ ; لِأَنَّ الْحِمَالَةَ بِالْمُعَيَّنِ لَا تَجُوزُ ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِضَرُورَةِ الْفَلَسِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : قِيلَ : الْخِلَافُ فِي الْمُعَيَّنِ ، وَأَمَّا الْمَضْمُونُ لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَضْمُونِ لِلِاخْتِلَافِ : هَلْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ؟ وَأَمَّا الْمَضْمُونُ فَلَا يُخْتَلَفُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَقِيلَ : هُوَ أَحَقُّ بِالزَّرْعِ فِي الْفَلَسِ وَالْمَوْتِ جَعْلًا لِأَرْضِهِ مَنْزِلَةَ يَدِهِ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا فَلَسَ الْمُكْتَرِي فَالْجَمَّالُ أَوْلَى بِالْمَتَاعِ حَتَّى يَقْبِضَ كِرَءَاهُ ، وَيَكْرِي الْغُرَمَاءُ الْإِبِلَ فِي مِثْلِ كِرَائِهِ ، وَجَمِيعُ الصُّنَّاعِ أَحَقُّ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ .
فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَفْلَسَ الْمُكْتَرِي أَوْ مَاتَ بَعْدَ الزَّرْعِ أَوْ قَبْلَ النَّقْدِ ، فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِالزَّرْعِ فِي الْفَلَسِ دُونَ الْمَوْتِ ، وَفِي الدَّارِ : أَحَقُّ بِالسُّكْنَى إِنْ لَمْ يُسْكَنْ ، وَإِنْ فَلَسَ الْجَمَّالُ فَالْمُكْتَرِي أَحَقُّ بِالْإِبِلِ حَتَّى يَتِمَّ حَمْلُهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ الْغُرَمَاءُ الْحَمْلَةَ : تَنْزِيلًا لِلْمَنَافِعِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ مَنْزِلَةَ السِّلَعِ فِي التَّفْلِيسِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا يُضَمَّنُوا إِذَا كَانَ الْكِرَاءُ غَيْرَ مَضْمُونٍ ; لِأَنَّ الْحِمَالَةَ بِالْمُعَيَّنِ لَا تَجُوزُ ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِضَرُورَةِ الْفَلَسِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : قِيلَ : الْخِلَافُ فِي الْمُعَيَّنِ ، وَأَمَّا الْمَضْمُونُ لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَضْمُونِ لِلِاخْتِلَافِ : هَلْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ؟ وَأَمَّا الْمَضْمُونُ فَلَا يُخْتَلَفُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَقِيلَ : هُوَ أَحَقُّ بِالزَّرْعِ فِي الْفَلَسِ وَالْمَوْتِ جَعْلًا لِأَرْضِهِ مَنْزِلَةَ يَدِهِ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا فَلَسَ الْمُكْتَرِي فَالْجَمَّالُ أَوْلَى بِالْمَتَاعِ حَتَّى يَقْبِضَ كِرَءَاهُ ، وَيَكْرِي الْغُرَمَاءُ الْإِبِلَ فِي مِثْلِ كِرَائِهِ ، وَجَمِيعُ الصُّنَّاعِ أَحَقُّ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث