الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1015
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأَحَقُّ قَرَابَتِهِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ثَمَّ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ أَقْرَبُهُمْ بِهِ عَصَبَةً " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَالِي ، فَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْأَبُ ، لِأَنَّهُ قَدْ شَارَكَ الِابْنَ فِي الْبَعْضِيَّةِ ، وَاخْتُصَّ بِفَضْلِ الْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ، وَمَنْ عَلَا مِنْهُمْ لِمُشَارَكَتِهِمُ الْأَبَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، ثُمَّ الْأَبُ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْبَعْضِيَّةِ وَقُرْبِهِ بِالتَّعْصِيبِ ، ثُمَّ بَنُو الِابْنِ وَإِنْ سَفُلُوا لِمُشَارَكَتِهِمُ الِابْنَ فِي هَذَا لِاخْتِصَاصِهِمُ الْمَعْنَى ، ثُمَّ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ تَتَقَدَّمُ عَلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، بِالرَّحِمِ مَعَ مُشَارَكَتِهِمْ فِي التَّعْصِيبِ ، وَلَا وَجْهَ لِمَنْ خَرَّجَ مِنْ أَصْحَابِنَا قَوْلًا ثَانِيًا ، أَنَّهُمْ سَوَاءٌ مِنْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا امْتَنَعُوا مِنْ تَخْرِيجِهِ فِي الصَّلَاةِ ، احْتِجَاجًا بِمَا ذَكَرْتُ ، وَأَنَّ لِلْإِمَامِ مَدْخَلًا فِي الْوِلَايَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غُسْلِهِ ، فَقَوِيَ الْأَخُ بِهَا وَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي النِّكَاحِ ، فَلَمْ يَزْدَدِ الْأَخُ بِهَا قُوَّةً ، فَهُنَاكَ ثُمَّ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوهُمْ يَتَرَتَّبُونَ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث