الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ ضَاعَتْ مِنْهُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ رَجَعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْ عَلَيْهِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهِيَ فِي مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الْمَاضِيَةِ ، لَكِنْ فِي تَلَفِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجَةِ دُونَ الْأَصْلِ الْمُتَبَقِّي ، كَأَنَّهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَلِفَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْإِمْكَانِ فَعَلَيْهِ 184 إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ كَامِلَةً ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْإِمْكَانِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ ، فَاعْتُبِرَ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ نِصَابًا زَكَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَعَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي : عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْإِمْكَانِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهِيَ فِي مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الْمَاضِيَةِ ، لَكِنْ فِي تَلَفِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجَةِ دُونَ الْأَصْلِ الْمُتَبَقِّي ، كَأَنَّهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَلِفَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْإِمْكَانِ فَعَلَيْهِ 184 إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ كَامِلَةً ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْإِمْكَانِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ ، فَاعْتُبِرَ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ نِصَابًا زَكَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَعَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي : عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْإِمْكَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث