الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ كَانَتِ الْمُبَادَلَةُ فَاسِدَةً زَكَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
إِذَا كَانَتْ مُبَادَلَتُهُمَا فَاسِدَةً فَمِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَزُلْ عَمَّا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ ، فَيَبْنِي عَلَى حَوْلِهِ وَيُزَكِّي عِنْدَ حُلُولِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : هَلْ كَانَ ذَلِكَ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يُزَكِّيهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، قِيلَ : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَهَذَا الْمَالُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَغْصُوبَ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَهَذَا فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
إِذَا كَانَتْ مُبَادَلَتُهُمَا فَاسِدَةً فَمِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَزُلْ عَمَّا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ ، فَيَبْنِي عَلَى حَوْلِهِ وَيُزَكِّي عِنْدَ حُلُولِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : هَلْ كَانَ ذَلِكَ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يُزَكِّيهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، قِيلَ : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَهَذَا الْمَالُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَغْصُوبَ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَهَذَا فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث