الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَمَا جَمَعَ أَنْ يَزْرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ مَأْكُولًا خُبْزًا وَسَوِيقًا أَوْ بِطِّيخًا فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ والذُّرَةِ وَهَذَا مِمَّا يُزْرَعُ وَيُقْتَاتُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ .
إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ فَوُجُوبُهَا مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَزْرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَيْبَسُ بَعْدَ حَصَادِهِ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُدَّخَرُ بَعْدَ يُبْسِهِ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقْتَاتُ حَالَ ادِّخَارِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَ وَجْهُ اقْتِنَائِهِ بِخُبْزٍ أَوْ طَبِيخٍ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطِ الْأَرْبَعُ فِي زَرْعٍ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِ ، وَهِيَ تَجْتَمِعُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْعَلَسِ ، وَالسُّلْتِ وَالذُّرَةِ وَالْأَرُزِّ والدُّخْنِ وَالْجَاوْرَسِ وَالْبَاقِلِّي وَاللُّوبِيَاءِ وَالْحِمِّصِ وَالْعَدَسِ وَالْمَاشِ وَالْجُلْبَانِ وَهُوَ كَالْمَاشِ ، فَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ دُونَ سِوَاهَا لِاجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ فِيهَا .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ .
إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ فَوُجُوبُهَا مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَزْرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَيْبَسُ بَعْدَ حَصَادِهِ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُدَّخَرُ بَعْدَ يُبْسِهِ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقْتَاتُ حَالَ ادِّخَارِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَ وَجْهُ اقْتِنَائِهِ بِخُبْزٍ أَوْ طَبِيخٍ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطِ الْأَرْبَعُ فِي زَرْعٍ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِ ، وَهِيَ تَجْتَمِعُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْعَلَسِ ، وَالسُّلْتِ وَالذُّرَةِ وَالْأَرُزِّ والدُّخْنِ وَالْجَاوْرَسِ وَالْبَاقِلِّي وَاللُّوبِيَاءِ وَالْحِمِّصِ وَالْعَدَسِ وَالْمَاشِ وَالْجُلْبَانِ وَهُوَ كَالْمَاشِ ، فَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ دُونَ سِوَاهَا لِاجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ فِيهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث