الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ لَا يَصِحُّ ، فَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ مُحْرِمًا ، أَوِ الزَّوْجَةُ ، أَوِ الْوَلِيُّ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ فَاسِدٌ يُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ . وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ الطَّلَاقَ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَقَعَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، كَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا ، فَلَا مَعْنَى لِإِجْبَارِهِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَوْ فَاسِدًا فَلَا مَعْنَى فِيهِ لِلطَّلَاقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث