الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : إِذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ حَلَالًا ، فَزَوَّجَهُ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ ، كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا : لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ ، وَهُوَ لِأَجْلِ إِحْرَامِهِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ ، فَكَذَلِكَ وَكِيلُهُ . وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ الْحَلَالُ مُحْرِمًا ، فَزَوَّجَهُ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ ، كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا ، لِأَنَّهُ قَدْ أَقَامَ وَكِيلَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ . وَكَذَا لَوْ كَانَتِ الْوِكَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ ، وَكَانَ الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلُهُ مُحْرِمًا ، كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث