الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1813
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الطَّوَافِ فَمَكْرُوهٌ ، وَالشُّرْبُ أَخَفُّ حَالًا ، قَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ۝ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مَاءً فِي الطَّوَافِ . وَيَكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ فِي الطَّوَافِ ، أَوْ يَتَنَخَّمَ ، أَوْ يَغْتَابَ ، أَوْ يَشْتُمَ ، وَلَا يَفْسُدُ طَوَافَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَثِمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث