الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 1930 · ص. المطبوع 214
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ وَدَاعٌ ، لِأَنَّ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ أَرْخَصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ بِلَا وَدَاعٍ " .
214 قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الْحَجِّ ، فَلَهَا أَنْ تَنْفِرَ بِلَا وَدَاعِ الْبَيْتِ : لِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا ، فَقَالَ رَسْوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلِمَا ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهَا حَاضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ أَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَقُلْتُ : بَلَى ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَلَا حَبْسَ عَلَيْكِ . وَرُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ نَحَّى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ تُفْتِي أَنَّ الْحَائِضَ تَنْفِرُ بِلَا وَدَاعٍ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : اسْأَلْ أَمَّ سُلَيْمٍ وَصَاحِبَاتِهَا ، فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ أَرْخَصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ بِلَا وَدَاعٍ ، فَرَجَعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَبْتَسِمُ ، وَقَالَ : الْقَوْلُ مَا قُلْتَ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَنْفِرُ بِلَا وَدَاعٍ فَلَا دَمَ عَلَيْهَا لِتَرْكِهِ : لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْمُورَةٍ ، فَإِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ أَنْ نَفَرَتْ نُظِرَ إِنْ طَهُرَتْ فِي بُيُوتِ مَكَّةَ لَزِمَهَا أَنْ تَرْجِعَ فَتُوَدِّعَ الْبَيْتَ بِالطَّوَافِ بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ : لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ : لِوُجُوبِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِ لِجَوَازِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث