الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2072
فَصْلٌ : إِذَا اسْتَعَارَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا مِنْ مُحِلٍّ فَتَلِفَ الصَّيْدُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيالإحصار في الحج رِ الْمُحْرِمِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْجَزَاءِ لِلْمَسَاكِينِ وَالْقِيمَةِ لِلْمَالِكِ ، أَمَّا الْجَزَاءُ فَلِأَنَّهُ صَيْدٌ تَلِفَ فِي يَدِ مُحْرِمٍ ، وَأَمَّا الْقِيمَةُ فَلِأَنَّهَا عَارِيَةٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ مُسْتَعِيرٍ ، فَأَمَّا إِذَا اسْتَعَارَ الْمُحِلُّ صَيْدًا مِنْ مُحْرِمٍ فَتَلِفَ الصَّيْدُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ الْمُحِلِّ فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْمُحْرِمِ : هَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الصَّيْدِ أَمْ لَا : فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عَنِ الصَّيْدِ فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُعِيرِ الْجَزَاءُ وَلَا قِيمَةَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ الْمُحِلِّ ، وَإِنَّمَا لَزِمَ الْمُعِيرَ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَامِنًا لَهُ بِالْيَدِ وَلَمْ يَلْزَمِ الْمُسْتَعِيرَ بِالْقِيمَةِ : لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزَلْ عَنِ الصَّيْدِ فَلَا جَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْمُعِيرِ : لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالْجِنَايَةِ ، وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ الْمُحِلِّ الْقِيمَةُ : لِأَنَّهَا عَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، وَالْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث