الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 2101 · ص. المطبوع 337
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَأْكُلُهَا مُحْرِمٌ ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الصَّيْدِ وَقَدْ يَكُونَ فِيهَا صَيْدًا " .
337 قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا بَيْضُ الْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَكَلَ بِحَالٍ ، فَلَوْ كَسَرَهُ إِنْسَانٌ فَضَمِنَهُ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ إِنْ أَكْلَهُ قَوْلًا وَاحِدًا ، فَأَمَّا بَيْضُ الْحِلِّ فَحَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ، حَلَالٌ لِلْمُحِلِّ ، فَلَوْ أَفْسَدَ الْمُحْرِمُ بَيْضًا فِي الْحِلِّ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَهُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْمُحْرِمِينَ : لِأَنَّهُمْ مِثْلُهُ فِي تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا الْمُحِلُّونَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوهُ ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ مُحْرِمٌ ، وَجَهِلَ بَعْضُ مُتَأَخَّرِي أَصْحَابِنَا ، فَخَرَّجَ جَوَازَ أَكْلِ الْحَلَالِ لَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالصَّيْدِ ، وَهَذَا قَوْلٌ قَبِيحٌ : لِأَنَّ الْبَيْضَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى ذَكَاةٍ ، فَيَكُونُ فِعْلُ الْمُحْرِمِ فِيهِ غَيْرَ ذَكَاةٍ : وَكَذَلِكَ الْجَرَادُ وَلَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ جَازَ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحِلُّ : لِأَنَّهُ يُؤْكَلُ مَيِّتًا ، فَلَمْ يَكُنْ قَتْلُ الْمُحْرِمِ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَوْتِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ بَيْضِ الْحَرَمِ لَا يَجُوزُ إِذَا أَفْسَدَهُ مُفْسِدٌ أَنْ يُؤْكَلَ بِحَالٍ ، وَبَيْنَ بَيْضِ الْحِلِّ إِذَا أَفْسَدَهُ الْمُحْرِمُ ، حَيْثُ جَازَ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحِلُّ ؟
قِيلَ : لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ لَمْ تَزُلْ عَنْهُ بِكَسْرِهِ ، وَحُرْمَةُ الْإِحْرَامِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْمَحِلَّيْنِ فَزَالَتْ عَنْهُ بِكَسْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث