الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2100
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ أَخَذَ بَيْضَ حَمَامٍ فَجَعَلَهُ تَحْتَ دَجَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجَ وَطَارَ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ : لِأَنَّهُ فَسَدَ بِفِعْلِهِ ، وَإِنْ أَخَذَ بَيْضَ دَجَاجٍ فَجَعَلَهُ تَحْتَ حَمَامٍ ، فَذُعِرَ عَنْ بَيْضٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا فَسَدَ مِنْ بَيْضٍ : لِأَنَّهُ فَسَدَ بِجِنَايَتِهِ ، وَإِنْ حَصَّنَ جَمِيعَهُ ، لَكِنْ ضَاقَ عَنْ أَنْ يَدْفِنَهُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا فَسَدَ مِنْ بَيْضِهِ ، فَلَوْ رَأَى عَلَى فِرَاشِهِ بَيْضَ حَمَامٍ فَأَزَالُهُ عَنْهُ فَفَسَدَ بِإِزَالَتِهِ ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ ، فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِ ضَمَانُهُ : لِأَنَّهُ فَسَدَ بِفِعْلِهِ .
وَالثَّانِي : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا بَيْضُ الْحُوتِ : فَهُوَ مَأْكُولٌ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ اعْتِبَارًا بِأَصْلِهِ وَبَائِضِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث