الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : وَإِذَا صَالَ الصَّيْدُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَقَالَ فِي السَّبُعِ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْفَحْلُ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، عِنْدَنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، فَنَقُولُ : لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَضْمَنَهُ ، كَالصَّيْدِ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، فَنَجْعَلُ الصَّيْدَ أَصْلًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .
344
344
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث