الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2108
فَصْلٌ : إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ حَيَوَانًا لَا يَعْلَمُ أَوَحْشِيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ : فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ : لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ وَحْشِيٌّ ، وَشَكَّ هَلْ هُوَ مَأْكُولٌ أَوْ غَيْرُ مَأْكُولٍ ؟ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث