الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2123
فَصْلٌ : إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ، ثُمَّ أُحْصِرَ ، أَوْ أُحْصِرَ ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ قَبْلَ أَنْ يَتَحَلَّلَ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ : لِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ بِالْفَوَاتِ ، وَدَمَانِ :
أَحَدُهُمَا : لِأَجْلِ الْفَوَاتِ .
وَالثَّانِي : لِأَجْلِ الْإِحْصَارِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث