الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2124
فَصْلٌ : إِذَا فَعَلَ الْمُحْصَرُ قَبْلَ إِحْلَالِهِ شَيْئًا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، كَالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ ، وَالْحَلْقِ وَغَيْرِهِ ، فَالْفِدْيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ كَغَيْرِ الْمُحْصَرِ : لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ قَالَ : ۝ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أَطْبُخُ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِي ، فَقَالَ : يَا كَعْبُ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ بِالْفِدْيَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِحْصَارِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث