الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الأول
290 فَصْلٌ : مَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَخَافُ الْعَطَشَ لَوِ اسْتَعْمَلَهُ تَيَمَّمَ
إِذَا كَانَ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُ أَنْ يَشْرَبَهُ وَيَخَافُ الْعَطَشَ إِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي طَهَارَتِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِعْمَالُهُ لِحِرَاسَةِ نَفْسِهِ ، وَأَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِدَابَّتِهِ ، وَخَافَ الْعَطَشَ عَلَيْهَا ، لَا عَلَى نَفْسِهِ ، أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ أَيْضًا لِمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ مِنْ تَعْذِيبِ ذَاتِ كَبِدٍ حَرًّا ، وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ تَلَفٍ وَذَهَابِ مَرْكُوبِهِ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ مِنْ مَاءٍ أَحَدُهُمَا : طَاهِرٌ ، وَالْآخَرُ : نَجِسُّ ، وَهُوَ خَائِفُ الْعَطَشِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَلَزِمَهُ اسْتِعْمَالُ الطَّاهِرِ ، فَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ جَازَ أَنْ يَشْرَبَ النَّجِسَ ، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ ، وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ شَرِبَ الطَّاهِرَ وَحَرُمَ عَلَيْهِ شُرْبُ النَّجِسِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ جَازَ شُرْبُ النَّجِسِ ، لِأَنَّ الطَّاهِرَ قَدْ صَارَ مُسْتَحَقًّا لِلطَّهَارَةِ فَمُنِعَ مِنْ شُرْبِهِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الطَّهَارَةِ .
إِذَا كَانَ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُ أَنْ يَشْرَبَهُ وَيَخَافُ الْعَطَشَ إِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي طَهَارَتِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِعْمَالُهُ لِحِرَاسَةِ نَفْسِهِ ، وَأَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِدَابَّتِهِ ، وَخَافَ الْعَطَشَ عَلَيْهَا ، لَا عَلَى نَفْسِهِ ، أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ أَيْضًا لِمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ مِنْ تَعْذِيبِ ذَاتِ كَبِدٍ حَرًّا ، وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ تَلَفٍ وَذَهَابِ مَرْكُوبِهِ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ مِنْ مَاءٍ أَحَدُهُمَا : طَاهِرٌ ، وَالْآخَرُ : نَجِسُّ ، وَهُوَ خَائِفُ الْعَطَشِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَلَزِمَهُ اسْتِعْمَالُ الطَّاهِرِ ، فَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ جَازَ أَنْ يَشْرَبَ النَّجِسَ ، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ ، وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ شَرِبَ الطَّاهِرَ وَحَرُمَ عَلَيْهِ شُرْبُ النَّجِسِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ جَازَ شُرْبُ النَّجِسِ ، لِأَنَّ الطَّاهِرَ قَدْ صَارَ مُسْتَحَقًّا لِلطَّهَارَةِ فَمُنِعَ مِنْ شُرْبِهِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الطَّهَارَةِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith