الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ إِقْرَارٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فَسَوَاءٌ قَالَ : مَالٌ عَظِيمٌ ، أَوْ لَهُ مَالٌ جَزِيلٌ ، أَوْ ثَقِيلٌ ، أَوْ مُغْنٍ ، أَوْ جَمَعَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ كُلَّهَا فَقَالَ : لَهُ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ عَظِيمٌ جَزِيلٌ ثَقِيلٌ مُغْنٍ فَكُلُّهُ سَوَاءٌ ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ فَمَا فَسَّرَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَلَوْ قِيرَاطًا مِنْ فِضَّةٍ ، أَوْ مُدَّ حِنْطَةٍ ، أَوْ بَاقَةً مِنْ بَقْلٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَهُ إِحْلَافُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث