الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3155
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ لِجَوَازِ أَنْ يَقُولَ فَوْقَ دِرْهَمٍ فِي الْجَوْدَةِ ، أَوْ تَحْتَهُ فِي الرَّدَاءَةِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ فَإِنْ أَرَادَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ دِرْهَمَيْنِ فَهُمَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُمَا فَالَّذِي نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ هَاهُنَا فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ وَاخْتَارَهُ الرَّبِيعُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّعْلِيلِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ ، وَالْمَوَاهِبِ مِنَ الْأُمِّ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَظْهَرُ مِنْ حَالِ الْكَلَامِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث