الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3156
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ مَعَهُ دِينَارٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ مَعَ دِينَارٍ لِي " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ : إِذَا قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ مَعَ دِينَارٍ ، أَوْ مَعَهُ دِينَارٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُرِدِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ : مَعَ دِينَارٍ لِي ، وَلَا يَلْزَمُ فِي الْإِقْرَارِ إِلَّا الْيَقِينَ وَيَجِيءُ فِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ أَنَّ عَلَيْهِ دِرْهَمَيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث