الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3198
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ الطَّالِبُ أَقْضِينِي الْأَلْفَ الَّتِي لِي عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ ، أَوْ أَجَلْ ، أَوْ غَدًا ، أَوْ أَنْظِرْنِي بِهَا ، كَانَ إِقْرَارًا وَإِذَا قَالَ : أَنْظِرْنِي ، أَوِ ارْفُقْ بِي ، أَوْ أَنْفِذْ رَسُولَكَ إِلَيَّ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِاحْتِمَالِهِ . وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ عَبْدِي هَذَا ، أَوْ قَالَ أَعْطِنِي عَبْدِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ كَانَ إِقْرَارًا بِهِ . وَلَوْ قَالَ لَا أَفْعَلُ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَكُونُ إِقْرَارًا وَهَذَا خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ إِنْكَارَ الْجَوَابِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالْجَوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث