الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ جَوَابًا عَنِ ادِّعَاءِ أَلْفٍ عَلَيْهِ خُذْ ، أَوِ اتَّزِنْ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ خُذِ الْجَوَابَ مِنِّي وَاتَّزِنْ حَقًّا إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى غَيْرِي ، وَلَوْ قَالَ خُذْهَا ، أَوِ اتَّزِنْهَا فَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 72 الزُّبَيْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ إِقْرَارًا وَبِهِ قَالَ أَهْلَ الْعِرَاقِ ؛ لِأَنَّ هَاءَ الْكِنَايَةِ فِي الْجَوَابِ تَرْجِعُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّعْوَى .
وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : لَا يَكُونُ إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِنُ وَيُعْطِي مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَجَابَ عَنِ الدَّعْوَى بِأَنْ قَالَ : صِحَاحٌ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا وَلَوْ قَالَ : هِيَ صِحَاحٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ : يَكُونُ إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِصِفَتِهَا فَصَارَ إِقْرَارًا بِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالصِّفَةِ إِقْرَارٌ بِالْمَوْصُوفِ وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : لَا يَكُونُ إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الْمَذْكُورِ مِنَ الدَّعْوَى ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِإِقْرَارٍ لَمْ يُذْكَرْ .
وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : لَا يَكُونُ إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِنُ وَيُعْطِي مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَجَابَ عَنِ الدَّعْوَى بِأَنْ قَالَ : صِحَاحٌ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا وَلَوْ قَالَ : هِيَ صِحَاحٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ : يَكُونُ إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِصِفَتِهَا فَصَارَ إِقْرَارًا بِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالصِّفَةِ إِقْرَارٌ بِالْمَوْصُوفِ وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : لَا يَكُونُ إِقْرَارًا ؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الْمَذْكُورِ مِنَ الدَّعْوَى ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِإِقْرَارٍ لَمْ يُذْكَرْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث