الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني
12 فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْأَذَانِ "
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الظُّهْرُ فَهِيَ أَوَّلُ الصَّلَوَاتِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْأُولَى ، وَفِي تَسْمِيَتِهَا بِالظُّهْرِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ حِينَ صَلَّاهَا جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهَا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ
وَالثَّانِي : أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهَا تُفْعَلُ عِنْدَ قِيَامِ الظَّهِيرَةِ ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَلَيْسَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتًا لَهَا ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ تَقْدِيمَ الظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ جَائِزٌ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدْرِ الذِّرَاعِ
وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مَدْخُولٌ . وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَصَحُّ لِرِوَايَةِ بَشِيرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ " سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ " .
وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أَنَّهُ زَوَالُهَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَقْتِ يَسِيرَ الزَّمَانِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، لَجَازَ لِكَثِيرِهِ ، وَلَجَازَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَوْ لَزِمَ تَأْخِيرُهَا عَنِ الْوَقْتِ بِذِرَاعٍ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ لَجَازَ بِأَذْرُعٍ وَلَجَازَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الظُّهْرُ فَهِيَ أَوَّلُ الصَّلَوَاتِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْأُولَى ، وَفِي تَسْمِيَتِهَا بِالظُّهْرِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ حِينَ صَلَّاهَا جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهَا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ
وَالثَّانِي : أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهَا تُفْعَلُ عِنْدَ قِيَامِ الظَّهِيرَةِ ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَلَيْسَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتًا لَهَا ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ تَقْدِيمَ الظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ جَائِزٌ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدْرِ الذِّرَاعِ
وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مَدْخُولٌ . وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَصَحُّ لِرِوَايَةِ بَشِيرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ " سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ " .
وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أَنَّهُ زَوَالُهَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَقْتِ يَسِيرَ الزَّمَانِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، لَجَازَ لِكَثِيرِهِ ، وَلَجَازَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَوْ لَزِمَ تَأْخِيرُهَا عَنِ الْوَقْتِ بِذِرَاعٍ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ لَجَازَ بِأَذْرُعٍ وَلَجَازَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith