الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَهِيَ عَلَى مَا شَرَطَ مِنَ الْأَثَرَةِ وَالتَّقْدِمَةِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ عَمَلِيَّةٌ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى 528 أَوْلَادِهِ وَكَانُوا مَوْجُودِينَ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، صَحَّ الْوَقْفُ إِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ وَبَطَلَ عَلَى أَوْلَادِهِ إِنْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ : لِأَنَّهُمْ وَرَثَةٌ وَفِي بُطْلَانِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ قَوْلَانِ ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ عَلَى أَوْلَادِهِ فِي الصِّحَّةِ فَأَمْضَيَاهُ دَخَلَ فِيهِمُ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَالْخَنَاثَى : لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَوْلَادُهُ ، فَإِنْ فَضَّلَ الذُّكُورَ عَلَى الْإِنَاثِ ، أَوْ فَضَّلَ الْإِنَاثَ عَلَى الذُّكُورِ حُمِلُوا عَلَى تَفْضِيلِهِ ، وَهَكَذَا لَوْ فَضَّلَ الصِّغَارَ عَلَى الْكِبَارِ ، أَوِ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ سَوَّى بَيْنَهُمْ ، وَلَا يُفَضَّلُ ذَكَرٌ عَلَى أُنْثَى ، وَلَا صَغِيرٌ عَلَى كَبِيرٍ ، وَلَا غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ ، وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ إِذَا كَانَ وَقْفُهُ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَيَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ دَخَلَ فِيهِ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا : لِأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَخَرَّجَهُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ : لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَعَلَّقُ بِحَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ دُونَ مَجَازِهَا ، وَحَقِيقَةُ اسْمِ الْوَلَدِ يَنْطَلِقُ عَلَى وَلَدِ الصُّلْبِ دُونَ وَلَدِ الْوَلَدِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ عَمَلِيَّةٌ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى 528 أَوْلَادِهِ وَكَانُوا مَوْجُودِينَ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، صَحَّ الْوَقْفُ إِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ وَبَطَلَ عَلَى أَوْلَادِهِ إِنْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ : لِأَنَّهُمْ وَرَثَةٌ وَفِي بُطْلَانِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ قَوْلَانِ ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ عَلَى أَوْلَادِهِ فِي الصِّحَّةِ فَأَمْضَيَاهُ دَخَلَ فِيهِمُ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَالْخَنَاثَى : لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَوْلَادُهُ ، فَإِنْ فَضَّلَ الذُّكُورَ عَلَى الْإِنَاثِ ، أَوْ فَضَّلَ الْإِنَاثَ عَلَى الذُّكُورِ حُمِلُوا عَلَى تَفْضِيلِهِ ، وَهَكَذَا لَوْ فَضَّلَ الصِّغَارَ عَلَى الْكِبَارِ ، أَوِ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ سَوَّى بَيْنَهُمْ ، وَلَا يُفَضَّلُ ذَكَرٌ عَلَى أُنْثَى ، وَلَا صَغِيرٌ عَلَى كَبِيرٍ ، وَلَا غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ ، وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ إِذَا كَانَ وَقْفُهُ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَيَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ دَخَلَ فِيهِ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا : لِأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَخَرَّجَهُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ : لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَعَلَّقُ بِحَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ دُونَ مَجَازِهَا ، وَحَقِيقَةُ اسْمِ الْوَلَدِ يَنْطَلِقُ عَلَى وَلَدِ الصُّلْبِ دُونَ وَلَدِ الْوَلَدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث