الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يُعِدْ "
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا لَهُ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِمُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نَظْمَ الْأَذَانِ يَزُولُ بِالْكَلَامِ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فِي أَذَانٍ لَمْ يُبْطِلْهُ ، فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ يَسِيرًا بُنِيَ عَلَى أَذَانٍ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ ، فَإِنْ بَنَى عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْخُطْبَةَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ لَا تُبْطَلُ بِالْكَلَامِ ، فَالْأَذَانُ الَّذِي هُوَ مَسْنُونٌ أَوْلَى . أَنْ لَا يَبْطُلَ بِالْكَلَامِ ، وَمِنَ السُّنَّةِ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُوَالِيَ 47 أَذَانَهُ ، وَلَا يَفْصِلَهُ بِالسُّكُوتِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِلْبَاسِ وَفَسَادِ الْإِعْلَامِ ، فَإِنْ سَكَتَ فِي أَثْنَاءِ أَذَانِهِ بَنَى ، وَيُسْتَحَبُّ لَوْ أَطَالَ السُّكُوتَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ ، لِأَنَّ أَذَانَ الْوَقْتِ يَرْتَفِعُ حُكْمُهُ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا لَهُ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِمُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نَظْمَ الْأَذَانِ يَزُولُ بِالْكَلَامِ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فِي أَذَانٍ لَمْ يُبْطِلْهُ ، فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ يَسِيرًا بُنِيَ عَلَى أَذَانٍ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ ، فَإِنْ بَنَى عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْخُطْبَةَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ لَا تُبْطَلُ بِالْكَلَامِ ، فَالْأَذَانُ الَّذِي هُوَ مَسْنُونٌ أَوْلَى . أَنْ لَا يَبْطُلَ بِالْكَلَامِ ، وَمِنَ السُّنَّةِ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُوَالِيَ 47 أَذَانَهُ ، وَلَا يَفْصِلَهُ بِالسُّكُوتِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِلْبَاسِ وَفَسَادِ الْإِعْلَامِ ، فَإِنْ سَكَتَ فِي أَثْنَاءِ أَذَانِهِ بَنَى ، وَيُسْتَحَبُّ لَوْ أَطَالَ السُّكُوتَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ ، لِأَنَّ أَذَانَ الْوَقْتِ يَرْتَفِعُ حُكْمُهُ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith