الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3956
فَصْلٌ : وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِأَوْلَادِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِي نَفْسِهِ لِبَعْضِهِمْ جَازَ ، وَفِي كَرَاهِيَتِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُكْرَهُ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الْهِبَةِ مِنْ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَسْتَرْجِعَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ ، كَمَا يُكْرَهُ لَهُ الْهِبَةُ لِبَعْضِهِمْ حَتَّى يَهَبَ لِجَمِيعِهِمْ .
وَالثَّانِي : لَا يُكَرَهُ : لِأَنَّ الْخَبَرَ فِي التَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَاءِ لَا فِي الْمَنْعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث