الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
فَصْلٌ : وَإِذَا وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً فَبَاعَهَا الِابْنُ ، أَوِ اسْتَهْلَكَهَا فَلَيْسَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِبَدَلِهَا ، وَإِنَّمَا 548 يَرْجِعُ لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي يَدِهِ ، وَهَكَذَا لَوْ رَهَنَهَا الِابْنُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا مَا كَانَتْ رَهْنًا ، فَإِنِ افْتَكَّهَا الِابْنُ جَازَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا ، وَلَوْ بَاعَهَا الِابْنُ ثُمَّ ابْتَاعَهَا أَوْ وَرِثَهَا ، فَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ بِهَا ، لِبَقَائِهَا فِي يَدِهِ .
وَالثَّانِي : لَا يَرْجِعُ بِهَا ، لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الِابْنِ .
أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ بِهَا ، لِبَقَائِهَا فِي يَدِهِ .
وَالثَّانِي : لَا يَرْجِعُ بِهَا ، لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الِابْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث