الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3958
فَصْلٌ : فَلَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي يَدِ الِابْنِ ، ثُمَّ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِفَلَسِهِ فَفِي جَوَازِ رُجُوعِ الْأَبِ بِهَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ بِهَا ، لِبَقَائِهَا فِي يَدِهِ .
وَالثَّانِيَةُ : لَا يَرْجِعُ بِهَا ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث