الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3970
فَصْلٌ : هِبَةُ دُورِ مَكَّةَ وَعَقَارِهَا يَجُوزُ بِخِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى الْبَيْعِ ، فَأَمَّا إِجَارَتُهَا لِلْحُجَّاجِ ، فَيَجُوزُ هِبَتُهَا إِنْ جَازَ بَيْعُهَا ، وَأُبْطِلَ إِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث