الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3971
فَصْلٌ : هِبَةُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ ، وَلِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ يَجُوزُ : لِأَنَّ هِبَتَهُ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ وَلِغَيْرِهِ تَمْلِيكٌ ، وَهِبَةُ الْمَنَافِعِ عَارِيَةٌ لَا تَلْزَمُ : لِأَنَّ قَبْضَهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا لَا يَصِحُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث