الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا : هَلْ يُرَاعَى ثُلُثُ مَالِهِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ أَوْ عِنْدَ الْوَفَاةِ ؟
عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ الْبَغْدَادِيِّينَ : أَنَّهُ يُرَاعَى ثُلُثُهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةٍ : لِأَنَّهَا عَقْدٌ وَالْعُقُودُ لَا يُعْتَبَرُ بِهَا مَا بَعْدُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْبَصْرِيِّينَ : أَنَّهُ يُرَاعَى ثُلُثُ مَالِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا حَدَثَ قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَةٍ : لِأَنَّ الْوَصَايَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ فَاعْتُبِرَ بِهَا وَقْتَ مِلْكِهَا .
فَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ : إِنْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ أَفَادَ مَالًا قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوَصِيَّةِ .
وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي تَكُونُ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةً اعْتِبَارًا بِحَالِ الْمَوْتِ .
وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَوْ وَصَّى بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَهَوَ لَا يَمْلِكُ عَبْدًا ، ثُمَّ مَلَكَ قَبْلَ الْمَوْتِ عَبْدًا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَةَ الْمَوْتِ ، وَبَطَلَتْ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَ الْقَوْلِ .
وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ :
لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ ، فَهَلَكَ مَالُهُ وَأَفَادَ غَيْرَهُ ، صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَ الْمَوْتِ ، وَبَطَلَتْ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَ الْوَصِيَّةِ .
وَأَمَّا الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي الْمُوصَى إِلَيْهِ ، فَقَدْ أَفْرَدَ الشَّافِعِيُّ لِلْأَوْصِيَاءِ بَابًا اسْتَوْفَى فِيهِ أَحْكَامَهُمْ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا : هَلْ يُرَاعَى ثُلُثُ مَالِهِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ أَوْ عِنْدَ الْوَفَاةِ ؟
عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ الْبَغْدَادِيِّينَ : أَنَّهُ يُرَاعَى ثُلُثُهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةٍ : لِأَنَّهَا عَقْدٌ وَالْعُقُودُ لَا يُعْتَبَرُ بِهَا مَا بَعْدُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْبَصْرِيِّينَ : أَنَّهُ يُرَاعَى ثُلُثُ مَالِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا حَدَثَ قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَةٍ : لِأَنَّ الْوَصَايَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ فَاعْتُبِرَ بِهَا وَقْتَ مِلْكِهَا .
فَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ : إِنْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ أَفَادَ مَالًا قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوَصِيَّةِ .
وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي تَكُونُ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةً اعْتِبَارًا بِحَالِ الْمَوْتِ .
وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَوْ وَصَّى بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَهَوَ لَا يَمْلِكُ عَبْدًا ، ثُمَّ مَلَكَ قَبْلَ الْمَوْتِ عَبْدًا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَةَ الْمَوْتِ ، وَبَطَلَتْ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَ الْقَوْلِ .
وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ :
لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ ، فَهَلَكَ مَالُهُ وَأَفَادَ غَيْرَهُ ، صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَ الْمَوْتِ ، وَبَطَلَتْ إِنِ اعْتَبَرَ بِهَا حَالَ الْوَصِيَّةِ .
وَأَمَّا الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي الْمُوصَى إِلَيْهِ ، فَقَدْ أَفْرَدَ الشَّافِعِيُّ لِلْأَوْصِيَاءِ بَابًا اسْتَوْفَى فِيهِ أَحْكَامَهُمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث